قال ردوني إلى رسول الله ﷺ فلم يسمعوا وذكروا ذلك له ﷺ فقال "هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه"(١).
"فلو قتل بعد الرجوع" عن إقراره "فلا قصاص" على قاتله (٢) لاختلاف العلماء في سقوط الحد بالرجوع، وقول الدارمي ومحل الخلاف إذا لم يعلم القاتل برجوعه فإن علم برجوعه قتل بلا خلاف فيه نظر يعرف من التعليل (٣)"ويضمن بالدية"; لأن الضمان بها بجامع الشبهة، والتصريح بهذا من زيادته.
"وإن رجع في أثناء الحد، وتممه الإمام متعديا" بأن كان معتقدا سقوطه بالرجوع "فمات" بذلك "فالواجب نصف دية"; لأنه مات من مضمون وغيره "أو التوزيع" للدية على السياط "قولان" أقربهما الثاني (٤) كما لو ضربه زائدا على حد القذف فمات.
"وإن قال زنيت بفلانة فأنكرت أو قالت" كان "تزوجني فمقر" بالزنا "وقاذف" لها فيلزمه حد الزنا وحد القذف فإن رجع سقط حد الزنا وحده.
"فإن قال" زنيت بها "مكرهة لزمه حد" للزنا لا للقذف "و" لزمه لها "مهر فإن رجع" عن إقراره "سقط الحد" كما علم مما مر "لا المهر"; لأنه حق آدمي.
"ولو شهدوا بإقراره" بالزنا، ولو قبل الحكم به "فكذبهم" كأن قال ما أقررت "لم يقبل" تكذيبه; لأنه تكذيب للشهود والقاضي "أو كذب نفسه" في إقراره "قبل في إقراره" كما علم مما مر، والتصريح بهذا من زيادته.
"ولو قال لا تحدوني وامتنع" من تسليم نفسه "أو هرب فليس برجوع" فلا يسقط عنه الحد لوجود مثبته مع عدم تصريحه بالرجوع "لكن يكف عنه" في الحال لما في خبر ماعز "هلا تركتموه"(٥) ; ولأنه ربما قصد الرجوع فيعرض عنه احتياطا "فإن رجع" فذاك "وإلا حد، وإن لم يكف عنه" فمات "فلا ضمان";
(١) صحيح رواه أبو داود "٤/ ١٤٥" كتاب الحدود، باب رجم ماعز، حديث "٤٤١٩" والترمذي "٤/ ٣٦" حيث "١٤٢٨". (٢) "قوله: فلا قصاص على قاتله" أي، وإن علم برجوعه. (٣) "قوله: فيه نظر يعرف من التعليل" فالإطلاق هو الراجح. (٤) "قوله: أقربهما الثاني" هو الأظهر. (٥) هو الحديث السابق.