استحباب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب (١) حد على الغير فإن تعلق به ذلك كأن شهد ثلاثة بالزنا فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء (٢).
"ولو أقر بزنا أو شرب" لمنكر "استحب له الرجوع" كالستر ابتداء، وهو مقتضى خبر ماعز السابق، وهذا ما رجحه في الروضة، ولا يخالفه كما قال الزركشي ما يأتي في الشهادات أن من ظهر عليه حد يستحب له أن يأتي الإمام ليقيمه عليه لفوات الستر; لأن المراد بالظهور أن يطلع على زناه من لا يثبت الزنا بشهادته فيستحب له ذلك أما المقر فيستحب له الرجوع لما مر "فإن رجع"(٣) عن الإقرار، ولو بعد الشروع في الحد "سقط" عنه "الحد"(٤) لتعريضه ﷺ لماعز بالرجوع بقوله "لعلك قبلت لعلك لمست أبك جنون"(٥) ; ولأنهم لما رجموه
(١) "قوله: ثم محل استحباب تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، قال ابن سراقة وربما كان في الأداء مأثوما مثل أن يشهد على المسلم بأنه قتل كافرا، والحاكم حنفي فلا يجوز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر، ومن هنا يؤخذ أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما يوجب الشافعي، ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من الحنفي; لأن ذلك في حق الآدمي ر. (٢) "قوله: فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء" ومثله لو قذف وثم بينة بالفعل أو الإقرار فعليهم الأداء لا محالة، وكذا لو شتمه بما يوجب التعزير وطلبه المشتوم، وعلم عدلان بوقوع ذلك منه يلزمهما الأداء به لطهر الشاتم بل الظاهر أنه يلزمهما الإعلام إن كان جاهلا بشهادتهما، وكتب أيضا، قال الأذرعي: وقس على هذا ما يشبهه، وهل يلحق به ما لو كان يلي شيئا شرط متوليه العدالة كالوقوف والأيتام وبيت المال والأحكام فيه نظر والظاهر أنهم إن علموا إصراره، وجب عليهم الأداء لا سيما إذا اطلعوا على إنفاقه المال عليه، وكذلك الحاكم لانعزاله بفسقه، وإن ظهر لهم أن غير الحاكم قد تاب، وأناب فهو محل نظر. (٣) "قوله: فإن رجع" كقوله كذبت أو رجعت عما أقررت به أو ما زنيت أو فأخذت أو لمست فاعتقدته زنا أو لا حد علي. (٤) "قوله: سقط عنه الحد" بل سقط حكم الإقرار جملة حتى لو قذفه قاذف حد ويبقى برجوعه على حصانته قبل الإقرار، قال الأذرعي: وفيه نظر، قال الناشري: ما قاله الأذرعي لا شك فيه، وهذا في القذف الحادث بعد الرجوع، وأما القذف بذلك الزنا الذي أقر به فلا مرية بعدم الحد فيه، وكذلك المهر الثابت بإقراره بالزنا إذا ادعت حرة أنه زنى بها مكرهة ثم رجع فإنه يسقط الحد دون المهر. (٥) رواه البخاري، كتاب الحدودو باب هل يقول الإمام لعلك. . . . . . . . . . .، حديث "٦٨٢٤".