للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويجزئ" أي يكفي في ثبوت الحد "إشارة الأخرس بالإقرار" بالزنا.

"وإن رئيا" أي رجل وامرأة أجنبيان "تحت لحاف عزرا"، ولم يحدا.

"ويقام الحد في دار الحرب إن لم يخف فتنة" من نحو ردة المحدود والتحاقه بأهل الحرب.

"ويحرم العفو عن حد لله" تعالى "والشفاعة فيه" لقوله لأسامة لما كلمه في شأن المخزومية التي سرقت "أتشفع في حد من حدود الله تعالى" ثم قام فاختطب فقال "إنما هلك الذين من قبلكم إنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" رواه الشيخان (١).

"ويستحب للزاني" ولكل من ارتكب معصية "الستر" على نفسه لخبر "من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله فإن من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحد" رواه الحاكم والبيهقي بإسناد جيد (٢) بخلاف ما لو قتل أو قذف فإنه يستحب له بل يجب عليه أن يقر به ليستوفى منه كما سيأتي في الشهادات لما في حقوق الآدميين من التضييق، والمراد بقولهم يستحب أن يستر على نفسه المعصية أن لا يظهرها ليحد أو يعزر فيكون إظهارها خلاف المستحب (٣) أما التحدث بها تفكها أو مجاهرة فحرام قطعا (٤) للأخبار الصحيحة فيه نبه عليه الأذرعي.

"وكذا الشاهد" يستحب له سترها بأن يترك الشهادة بها "إن رآه مصلحة"، وإن رأى المصلحة في الشهادة بها شهد كذا في الروضة فكلامها فيما إذا لم ير مصلحة متدافع، وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد (٥) والأقرب خلافه، وعلى هذا التفصيل يحمل إطلاقهم في باب الشهادات وغيره استحباب ترك الشهادة ثم محل


(١) رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الغار، حديث "٣٤٧٥" ومسلم كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغبره، حديث "١٦٨٨".
(٢) رواه مالك في الموطأ "٢/ ٨٢٥" كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن اعترف على نفسهبالزنا، حديث "١٥٠٨" ةوالبيهقي في الكبرى "٨/ ٣٢٦" حديث "١٧٣٥٢".
(٣) "قوله: فيكون إظهارها خلاف المستحب" ويكره إظهارها ذكره القاضي.
(٤) "قوله: أما التحدث بها تفكها أو مجاهرة فحرام قطعا" أشار إلى تصحيحه.
(٥) "قوله: وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد" أشار إلى تصحيحه.