للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الخوف قال الرافعي: فيه قول بشرعيته، وفي البيان وغيره ما يشعر بخلافه، وقضيته تصحيح عدم مشروعيته (١) حتى لا يغرب الرجل، ولا المرأة المستصحبة للزوج أو نحوه حينئذ، وقضية كلامهم أن الرجل يغرب وحده، ولو أمرد والظاهر كما قال الأذرعي وغيره أن الأمرد الحسن (٢) الذي يخاف عليه الفتنة يحتاج إلى محرم أو نحوه.

"وينفى المخنثون تعزيرا" لثبوته في خبر البخاري وغيره (٣)، ولا يبلغ به مدة تغريب الزاني.

"فصل: لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار" (٤)، ولو مرة ليتمكن من إقامته إما بالبينة فالآية ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥]، وإما بالإقرار فلأنه "رجم ماعزا والغامدية بإقرارهما" رواه مسلم (٥) وروى هو والبخاري خبر "واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها" (٦) علق الرجم على مجرد الاعتراف، وإنما كرره على ماعز في خبره; لأنه شك في عقله ولهذا قال "أبك جنون" ووصف الإقرار بقوله "مفسر كالشهادة" واحتياطا للحد وسعيا في ستر الفاحشة ما أمكن ويستأنس له بقصة ماعز.


(١) "قوله: وقضيته تصحيح عدم مشروعيته" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: والظاهر كما، قال الأذرعي وغيره أن الأمرد الحسن إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه سواء أكان واطئا أم موطوءا.
(٣) رواه البخاري، كتاب الحدود، باب نفي أهل المعاصي والمخنثين، حديث "٦٨٣٤".
(٤) "قوله: لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار" قضية حصره الثبوت في الطريقين ينفي صورا. إحداها أن القاضي لا يستوفيه بعلمه، وهو الأصح. الثانية أنه لا يثبت باليمين المردودة فيما لو قذف شخصا وطلب منه المقذوف حد القذف فطلب يمينه على أنه ما زنى فرد عليه اليمين فحلف أنه زان، وهو ما ذكروه في الدعاوى. الثالثة إذا وجدت المرأة حاملا، ولا زوج لها، وأنكرت الزنا لم تحد خلافا لمالك لجواز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه والحد يدرأ بالشبهة. الرابعة قذفها وأقام بينة أنه صادق فيما رماها به من الزنا لا يثبت الزنا عندنا، قاله ابن السمعاني في باب اللعان من الاصطلام.
(٥) رواه مسلم كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث "١٦٩٢" في ماعز، وفي الغامدين حديث "١٦٩٥".
(٦) رواه البخاري كتاب الوكالة، باب الوكالة في الحدود، حديث "٢٣١٥" ومسلم كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث "١٦٩٨".