للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وصوله إلى ما غرب إليه.

"ولو غربت امرأة اشترط خروج زوج أو محرم" (١) معها، ولو مع أمن الطريق لخبر "لا تسافر المرأة إلا ومعها زوج أو محرم" (٢) ولأنه يخاف من الزانية الهتك عند خروجها وحدها، والقياس أن كل من جاز له النظر (٣) إليها كعبدها حكمه حكم الزوج والمحرم، وما ذكره هو ما صححه الأصل لكن نص في الأم في موضعين (٤) على تغريبها وحدها، وأن النهي عن سفرها وحدها محله فيما لا يلزمها كما مر بيانه في الحج "وأجرته عليها" إذا لم يخرج إلا بها; لأنها مما يتم بها الواجب كأجرة الجلاد; ولأنها من مؤن سفرها فإن لم يكن لها مال فعلى بيت المال "فلو امتنع" من الخروج معها بأجرة "لم يجبر" (٥) كما في الحج; ولأن في إجباره تعذيب من لم يذنب "ويؤخر" حينئذ "تغريبها" إلى أن يتيسر قال في الكفاية وبه جزم ابن الصباغ وذكر الروياني أنها تغرب ويحتاط الإمام في ذلك.

"وفي الاكتفاء" في الخروج معها "بنسوة ثقات" اثنتين فأكثر "مع أمن طريق، وجهان" أظهرهما على ما في نسخ الرافعي المعتمدة (٦)، وأحدهما على ما في السقيمة التي اختصرت منها الروضة نعم قياسا على الزوج والمحرم والثاني لا; لأن النسوة مطموع فيهن قال في الأصل وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة (٧). انتهى. والاكتفاء بها هو ما في الشامل وغيره، وقال ابن الرفعة: إنه الأصح والبلقيني إنه المعتمد، وصححه النووي في مجموعه في نظيره من الحج مع أنه على التراخي فهذا أولى أما مع الخوف فلا يكتفى بالنسوة، وهل يشرع التغريب عند


(١) "قوله: ولو غربت امرأة اشترط خروج زوج أو محرم" أما الأمة فهل المطلوب بالخروج معها سيدها، قال الأذرعي لم أر فيه شيئا ويبعد أن نوجب الأجرة عليه.
(٢) رواه البخاري، كتاب الجمعة، باب في كم يقصر الصلاة، حديث "١٠٨٦"، ومسلم كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره … ، حيث "١٣٣٨".
(٣) "قوله: والقياس أن كل من جاز له النظر إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: لكن نص في الأم في موضعين إلخ" يمكن حمله على ما إذا امتنعوا من الخروج معها وبه يتأيد كلام الروياني الآتي ش.
(٥) "قوله: فلو امتنع لم يجبر" لإخفاء أن محرمها لو كان مملوكا لها أو أجبرها للخدمة مدة التغريب أجبر لا محالة.
(٦) "قوله: أظهرهما على ما في نسخ الرافعي المعتمدة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٧) "قوله: قال في الأصل وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة" أشار إلى تصحيحه.