للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا يحبس فيه والمراد أنه يراقب لئلا يرجع إلى بلدته أو إلى ما دون المسافة منها لا أن ينتقل إلى بلد آخر لما مر أنه لو انتقل إلى بلد آخر لم يمنع وما نقله الأصل عن الروياني من تصحيح أنه يلزمه أن يقيم ببلد الغربة ليكون كالحبس له فلا يمكن من الضرب في الأرض; لأنه كالنزهة يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده (١) ; لأن ما عداه بلاد غربة وبقوله فلا يمكن من الضرب في الأرض أنه لا يمكن من ذلك في جميع جوانبها بل في غير جانب بلده فقط على ما عرف وكأن المصنف لما لم يظهر له الجمع حذف كلام الروياني.

"ومؤنته" أي المغرب في مدة تغريبه "على نفسه" إن كان حرا، وعلى سيده إن كان رقيقا، وإن زادت على مؤنة الحضر "فإن خيف رجوعه" إلى محله الذي غرب منه "حبس" جوازا.

"ولو رجع إلى بلد غرب منه استؤنفت المدة" ليتوالى الإيحاش "فلا تفرق السنة" في الحر، ولا نصفها في غيره، وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب البلد الذي غرب إليه، وهو كذلك (٢)، وعبارة صاحب الذخائر رد إلى الغربة ثم نقل عن المهذب ما جزم به الأصل أنه يرد إلى البلد الذي غرب إليه، وأشار إلى تفرده به، ولم يقف ابن الرفعة على نقل في ذلك فقال: الأشبه أن يقال إن قلنا بالاستئناف لم يتعين ذلك البلد.

"ولو زنى المغرب" في البلد الذي غرب إليه "غرب إلى موضع آخر ودخلت البقية" أي بقية مدة الأول في مدة الثاني لتجانس الحدين "ولا يعتد بتغريبه نفسه"; لأن القصد التنكيل، ولا يحصل إلا بتغريب الإمام، وإذا انقضت المدة فله الرجوع إلى وطنه (٣) ; لأنه أتى بالواجب قاله الأكثرون وما قيل من أنه ليس له الرجوع إلا بإذن الإمام فإن رجع بغير إذنه عزر كما لو خرج من حبسه مردود بأن مدة الحبس مجهولة له بخلاف مدة التغريب، وأولها ابتداء السفر لا وقت


(١) "قوله: يحمل على أن المراد ببلد الغربة غير بلده" أشار إلى تصحيحه.
"فرع" لو ادعى المحدود انقضاء مدة التغريب، ولا بينة صدق ويحلف استحبابا.
(٢) "قوله: وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب للبلد الذي غرب إليه، وهو كذلك" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وإذا انقضت المدة فله الرجوع إلى وطنه إلخ" أشار إلى تصحيحه.