للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يفرق بين طول مدة الإجارة، وقصرها ويحتمل أن يقال إن طالت غرب في الحال، وإلا فوجهان قال ويشبه أن يجيء ذلك في الأجير الحر أيضا. انتهى.

والأوجه أنه لا يغرب (١) إن تعذر عمله في الغربة كما لا يحبس لغريمه إن تعذر علمه في الحبس بل أولى; لأن ذاك حق آدمي، وهذا حق لله تعالى، وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين الكافر والمسلم (٢) قال الزركشي (٣) لكن الذي يقتضيه نص الشافعي في الرسالة تخصيصه بالمسلم، وهو القياس; لأن العبد الكافر في معنى المعاهد إذ لا جزية عليه والمعاهد لا يحد فكذا العبد الكافر، وعليه جرى ابن المنذر والبيهقي وغيرهما (٤) "وللإمام"، ولو بنائبه "تغريبهما" أي الحر ومن فيه رق "مسافة القصر"; لأن المقصود إيحاشه بالبعد عن الأهل والوطن "وفوقها" إن رآه الإمام; لأن عمر غرب إلى الشام وعثمان إلى مصر وعليا إلى البصرة (٥) "لا دونها" إذ لا يتم الإيحاش المذكور به; لأن الأخبار


(١) "قوله: والأوجه أنه لا يغرب إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكتب أيضا لو كان عليه دين هل يغرب قبل أدائه أو يؤخر حتى يوفيه، وكذلك لو أفلس وحجر عليه أو كان مستأجر العين الظاهر في الجميع أنه لا يؤخر لأجل ذلك; لأن الرافعي، قال في المعتدة عن الوفاة إذا زنت تغرب، ولا يؤخر لانقضاء العدة.
(٢) "قوله: وقضية كلامهم أنه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: قال الزركشي" كالبلقيني.
(٤) "قوله: وعليه جرى ابن المنذر والبيهقي وغيرهما"، وهو مردود فقد صرح الشيخان وغيرهما بخلافه حيث، قالوا للكافر أن يحد عبده الكافر وبأن الرقيق تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد; ولأنه لا يلزم من عدم التزام الجزية عدم الحد كما في المرأة الذمية.
"تنبيه" إنما جعلت عقوبة الزنا بما ذكر، ولم تجعل بقطع آلة الزنا كما جعلت عقوبة السرقة بقطع آلتها، وهي اليد والرجل; لأنه يؤدي إلى قطع النسل; ولأن قطع آلة السرقة يعم السارق والسارقة، وقطع الذكر يخص الرجل دون المرأة، قال شيخنا، وأيضا فالذكر أو الفرج لا مثل له واليد لصاحبها مثلها غالبا، وأيضا فقطع اليد الغالب فيه السلامة، وقطع الفرج الغالب فيه عدمه فيؤدي إلى أن تفوت روح البكر.
"فائدة" قد سأل محمد بن الحسن الشافعي عن خمسة رجال زنوا بامرأة، وجب على أحدهم القتل، وعلى الثاني الرجم، وعلى الثالث الجلد وعلى الرابع نصفه، ولم يجب على الخامس شيء فقال الأول استحل الزنا فقتل بردته والثاني محصن والثالث بكر والرابع عبد والخامس مجنون.
(٥) "قوله: وعليا إلى البصرة" والصديق إلى فدك.