للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولخبر الصحيحين أنه رجم رجلا وامرأة من اليهود زنيا (١) زاد أبو داود وكانا قد أحصنا (٢).

"وحد البكر" الحر، وهو غير المحصن رجلا كان أو امرأة "جلد مائة، وتغريب عام" (٣) لقوله تعالى ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ [النور: ٢] مع أخبار الصحيحين وغيرهما المزيد فيها التغريب على الآية "فلا ترتيب" بينه وبين الجلد (٤) لكن الأولى تأخيره عن الجلد.

"و" حد "من فيه رق"، ولو مبعضا "خمسين"، ولو كان بينه وبين سيده مهايأة ووافق نوبة نفسه "ويغرب نصف عام" على النصف من الحر لقوله تعالى ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ [النساء: ٢٥]، ولا يبالي بضرر السيد في عقوبات الجرائم بدليل أنه يقتل بردته ويحد بقذفه، وإن تضرر السيد، ولو زنى العبد المؤجر حد، وهل يغرب في الحال ويثبت للمستأجر الخيار أو يؤخر إلى مضي المدة؟. وجهان حكاهما الدارمي قال الأذرعي ويقرب أن


= ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا، وكذا إن كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد. ا هـ. وأما ما أفتى به النووي من أنه إذا زنى الذمي ثم أسلم سقط عنه الحد فلا يحد، ولا يعزر ونص عليه الشافعي نقله عنه ابن المنذر في الإشراف فهو مفرع على القول بسقوط الحد بالتوبة، قال الزركشي لكن راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نقله عن الشافعي إذ هو بالعراق يعني في القديم. ا هـ. وأفتيت بعدم سقوطه.
(١) رواه البخاري، كتاب الحدود، حديث "٦٨١٩"، ومسلم كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمة في ال زنا، حديث "١٦٩٩".
(٢) ضعيف بهذا السند: رواه أبو داود "٤/ ١٥٦" كتاب الحدود، باب في رجم اليهوديين، حديث "٤٤٥١".
(٣) "وله: وتغريب عام" أي هلالي قيل أول العام من وقت إخراجه من بلده، وقيل من وقت حصوله في مكان التغريب وينبغي أن يقال هذا إن لم يجاوز مسافة القصر فإن جاوزها فيحسب من حين المجاوزة جزما والراجح الأول، ولو ادعى انقضاء السنة، ولا بينة صدق ذكره الماوردي; لأنه حق لله تعالى وحلف استظهارا، وعليه في المدة نفقة زوجته، وتنقضي مدة العنة والإيلاء.
(٤) "قوله: بلا ترتيب بينه وبين الجلد إلخ"، قال الأذرعي فيه إشكال من وجهين أحدهما أنه خلاف ما درج عليه السلف والباب باب توقيف والثاني أن فيه تعريض الحد للفوات والتضييع إما بموت أو بغيره، وله الرجوع بعد السنة إلى وطنه.