للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالحرية من جهة أنها تمنع الفواحش; لأنها صفة كمال وشرفها والشريف يصون نفسه عما يدنس عرضه ومن جهة أنها توسع طرق الحل إذ للحر نكاح أربع حرائر، ولا يحتاج فيه إلى إذن غالبا بخلاف من فيه رق فيهما، وإنما اعتبر الوطء في نكاح صحيح; لأن به قضى الواطئ الشهوة واستوفى اللذة فحقه أن يمتنع عن الحرام; ولأنه يكمل طريق الحل بدفع البينونة بطلقة أو ردة واعتبر وقوعه في حال الكمال; لأنه مختص بأكمل الجهات، وهو النكاح الصحيح فاعتبر حصوله من كامل حتى لا يرجم من وطئ، وهو ناقص ثم زنى، وهو كامل ويرجم من كان كاملا في الحالين، وإن تخللهما نقص كجنون ورق فالعبرة بالكمال في الحالين، ولا يرد النائم إذا استدخلت المرأة ذكره من حيث إنه صار محصنا، وليس بمكلف عند الفعل; لأنا نقول إنه مكلف (١) استصحابا لحاله قبل النوم وبما تقرر علم أنه لا يعتبر الوطء مع كامل، ولا عصمته حتى لو وطئ، وهو حربي ثم زنى بعد أن عقدت له ذمة رجم، وقضية كلامهم كما قال ابن الرفعة (٢) أنه لا يشترط في الإحصان أن يكون الواطئ مختارا.

"ولا يشترط" فيه "الإسلام فيرجم المرتد والذمي" (٣) لالتزامهما الأحكام


= الموت ودخل في عبارتهم وطء من لا يوطأ مثلها مع عدم تميزها، وقد تردد في ذلك البلقيني، وقال الأرجح إنه لا يصير به محصنا، وكذا لو استدخلت المرأة حشفة زوجها الفطيم لا تصير محصنة قلت كلامهم قد يخالف ذلك ففي أصل الروضة بعد حكاية الخلاف في إصابة الكامل الناقص، قال الإمام هذا الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الآخر فإن كان مراهقا حصل قطعا. ا هـ. فالتي لا تشتهى هي التي لا يوطأ مثلها إلا أن يقال صورته تردد الشيخ ليس في كل من لا يشتهى بل يقيد كونه غير مميز ويخص كلام الإمام بوجود التمييز ع، وقوله، وقال الأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه.
(١) "قوله: لأنا نقول إنه مكلف" استصحابا لحاله قبل النوم يرد عليه من بلغ، وهو نائم وأصيب في حالة النوم.
(٢) "قوله: وقضية كلامهم كما، قال ابن الرفعة إلخ" بل صرحوا به.
(٣) "قوله: فيرجم المرتد والذمي" اعلم أن أهل الذمة اليوم لا يحدون على المذهب كالمستأمن; لأنهم لا يجدد لهم عهد بل يجرون على ذمة آبائهم ع.
"تنبيه" لو زنى مرتد في حال ردته أو قبلها ثم أسلم حد، ولا تبطل ردته إحصانه، ولو زنى ذمي ثم أسلم لم يسقط عنه الحد فقد، قال الشافعي في الأم في كتاب الصلح على الجزية على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح، وعد أشياء كثيرا من الأقوال والأفعال إلى أن قال: وأيهم قال أو فعل شيئا مما وضعته كان نقضا للعهد،. . . . . . . . . . . =