للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من زنى إذا كان محصنا، وقال إن الله بعث محمدا نبيا، وأنزل عليه كتابا وكان فيما أنزل عليه آية الرجم فتلوناها ووعيناها، وهي الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة نكالا من الله والله عزير حكيم، وقد رجم النبي ورجمنا بعده (١) وكان ذلك بمحضر من الصحابة، ولم ينكر عليه.

والإحصان لغة المنع وشرعا جاء بمعنى الإسلام والبلوغ (٢) والعقل والحرية والعفة والتزويج ووطء المكلف الحر في نكاح صحيح، وهو المراد هنا كما يؤخذ من قوله "وهو" أي المحصن ذكرا كان أو أنثى "كل مكلف حر وطئ (٣) أو وطئت" في قبل "حال الكمال" بتكليف وحرية "في نكاح صحيح، ولو" كان الوطء "في عدة شبهة" أو حيض أو إحرام (٤) "لا في ملك يمين وطء شبهة" ونكاح فاسد كما في التحليل فلا رجم على من زنى، وهو غير مكلف ليس بسكران; لأن فعله لا يوصف بتحريم كما مر. ولا على من فيه رق (٥) ; لأن الجناية تتغلظ


(١) رواه البخاري، كتاب الحدود، حديث "٦٨٢٩"، "٦٨٣٠" ومسلم، كتاب الحدود "١٦٩١".
(٢) "قوله: وشرعا جاء بمعنى الإسلام والبلوغ إلخ"، قال شيخنا، وقد فسر بكل منها قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ﴾ ومنها الحرية كما في قوله تعالى: ﴿فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ﴾ ومنها الإصابة في النكاح كما في قوله تعالى: ﴿مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ﴾، وهذا هو المراد هنا.
(٣) "قوله: وهو كل مكلف حر وطئ إلخ" شهد أربعة بزناه، وله زوجة ولد منها ولد فأنكر الإحصان، وقال لم أجامعها صدق بيمينه; لأن الولد يلحق بالإمكان والإحصان لا يثبت إلا بيقين، قاله الماوردي وغيره ويجب أن يقال المحصن الذي يرجم من وطئ في نكاح صحيح، وهو حر مكلف حالة الوطء وحالة الزنا ويدخل في ذلك ما إذا استمر على الحرية والتكليف من النكاح الصحيح إلى فراغه من الزنا وما إذا وطئ في نكاح صحيح، وهو كذلك ثم نقض العهد واسترق ثم عتق فزنى أو وطئ في نكاح صحيح، وهو كذلك ثم جن، وأفاق ثم زنى فإنه يرجم في هذه الأحوال الثلاثة اتفاقا لاستمرار الإحصان أو عوده.
"تنبيه" لا بد من تحقق الحرية; لأنها شرط فاللقيط الساكت والعتيق في مرض الموت محكوم لهما بالحرية ظاهرا، ولكن حريتهما لم تستقر فهي غير متحققة فلا يرجمان كما نبه عليه البلقيني، وقال إنه لم ير أحدا تعرض لهما. ا هـ. وقد اكتفوا بأن من شأن الشروط أنه لا بد من تحققها ا ب.
(٤) "قوله: أو إحرام" أو قوم أحدهما.
(٥) "قوله: ولا على من فيه رق" أو لم تعلم حريته كاللقيط الساكت والعتيق في مرض. . . . . . . . . . . =