"ولا يحد المكره (١)، ولو رجلا" لشبهة الإكراه ولخبر "رفع عن أمتي الخطأ"(٢)"ولا معاهد"(٣) لعدم التزامه الأحكام كالحربي غير المعاهد، وهذا من زيادته هنا وذكره أيضا كأصله في السرقة "ولا جاهل" أي مدعي الجهل "بتحريمه لقرب عهده بالإسلام (٤) أو بعد عن أهله" بخلاف من نشأ بين المسلمين "ويختص الحد بالمكلف من الزانيين" لوجود الشروط فيه دون الآخر "و" يختص "الرجم بالمحصن منهما" لذلك.
"وحد المحصن الرجم حتى يموت" لأمره ﷺ به في أخبار مسلم وغيره وروى الشيخان ﵄ عن عمر ﵁ أنه خطب فقال الرجم حق على
(١) "قوله: ولا يحد المكره" لو زنى مكرها، وأتت منه بولد لا يلحقه; لأنا لا نعرف كون الولد منه، والشرع منع النسب كذا في الوسيط في أول الباب الثالث من كتاب الرهن في التتمة في العدد أن الولد ينسب إليه في هذه الحالة، وقال الزركشي: وهل يثبت النسب لأجل عدم وجوب الحد أو لا; لأنه وطء حرام بخلاف وطء الشبهة فإن في تحريمه خلافا والظاهر عدم ثبوته; لأن السبب إنما جاء من جهة ظن الواطئ، ولا ظن ها هنا فإن أورد وطء الأب جارية ابنه مع أنه عالم قلنا هناك شبهة الملك قامت مقام الظن فلذلك ثبت النسب. ا هـ. قال شيخنا ويؤيد عدم الثبوت أن المكره آثم; لأن الإكراه لا يبيح الزنا فلم يخرج ماؤه على وجه جائز، وسقوط الحد لكونه معذورا في الجملة، وقد سئل الوالد رحمه الله تعالى عنه فأجاب بأنه لا يلحقه لما تقدم عن الوسيط; ولأنه وطء محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ، ولا ظن ها هنا ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك قامت مقام الظن فما، قاله المتولي ضعيف، وقوله فيما تقدم كذا في الوسيط أشار إلى تصحيحه. (٢) صحيح رواه ابن ماجة "١/ ٦٥٩" كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي، حديث "٢٠٤٣". (٣) "قوله: ولا معاهد" أي، ولا مستأمن. (٤) "قوله: لقرب عهده بإسلام" أي أو إفاقة من جنون، وإطلاقهم قبول قول قريب العهد بالإسلام يتعين حمله على من لم يخالطنا من الذميين ونحوهم أما هؤلاء فلا يخفى عليهم على أن في قبول قول الكتابي مطلقا نظرا; لأنه محرم في كل الشرائع لا يكاد يخفى عليه بخلاف غيره نعم قد يخفى ذلك على العامي المسلم الناشئ بيننا في بعض المسائل كما لو وطئ أمة لأبيه أو لأمه إذ يظن كثير منهم أن مال والده كماله، وقد قال الشافعي: إذا أصاب الرجل جارية أمه وقال ظننتها تحل لي أحلف أنه ما وطئها إلا، وهو يراها حلالا ثم درئ عنه الحد وأغرم المهر، ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أن يجهل مثل هذا غ.