"وبالشبهة في الجهة"(١) أي الطريق "وهي إباحة بعض العلماء" الوطء بجهة "كالنكاح بلا ولي" كمذهب أبي حنيفة "أو بلا شهود"(٢) كمذهب مالك "ونكاح المتعة" كمذهب ابن عباس. "ولو اعتقد" المولج "التحريم" في هذه الشبهة نظرا لاختلاف العلماء نعم إن حكم حاكم بإبطال النكاح المختلف فيه وفرق بين الزوجين قال الماوردي لزمهما الحد (٣) لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة.
"وإن استأجرها للزنا أو تزوج من لا تحل له كمحرم ووثنية وخامسة" ومطلقة ثلاثا وملاعنة ومعتدة ومرتدة وذات زوج "ووطئ أو وطئ من ارتهنها"، ولو بإذن الراهن "لو أبيحت له (٤) أو كانت لبيت المال حد"(٥) ; لأن البضع لا يباح بشيء من ذلك فلا يورث شبهة كما لو اشترى حرة فوطئها أو خمرا فشربها; ولأنه لو كان شبهة لثبت به النسب، واللازم منتف، وكذا لو زنى بمن له عليها قود
(١) "قوله: وبالشبهة في الجهة إلخ" شمل ما لو شهد شاهدا زور بطلاق امرأة فحكم حاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطئها. (٢) "قوله: أو بلا شهود" عبارة الحاوي الصغير ودون ولي وشهود، وعبارة مختصر الكفاية أو وطيء في نكاح بلا ولي، ولا شهود، قال الإسنوي الصواب وجوب الحد فيما إذا وطئ في نكاح بلا ولي، ولا شهود فإنه لا خلاف في بطلانه إنما الخلاف عند فقد أحدهما فأبو حنيفة جوزه بلا ولي ومالك بلا شهود كما بينه في الروضة، وقال الفقيه إبراهيم بن عيسى مطير لا تصح دعوى الإسنوي نفى الخلاف ذلك بل عند داود يصح نكاح الثيب مع عدم الولي والشهود جميعا حكى ذلك صاحب البيان والشامل التوالتمة فلا يلزم ما نسبه إلى الروضة فإنه في باب حد الزنا لم يتعرض لمسألة النكاح بلا ولي، ولا شهود لكن تعرض لمسألة خلاف أبي حنيفة ومالك فقط، وقد تعرض في العزيز والروضة لمسألة النكاح بلا ولي، ولا شهود في اللعان وذكر ما يصرح بعدم وجوب الحد فيها ذكر ذلك في الباب الأول منه في مسائل ما يسقط الإحصان وما لا يسقطه فصح حينئذ كلام المصنف وبطل تصويب الإسنوي ووافق ابن مطير الفقيه محمد بن عمرو المساعي والأزرق والريمي في التفقيه، ويؤيد ذلك ما ذكره النووي في شرح مسلم أن في الحديث دليلا على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي، ولا شهود، ونكاح المتعة لا حد فيه، وإذا كان هذا في النكاح المؤقت فأولى أن يكون المؤبد والمطلق. ا هـ. وبعدم الحد المذكور أفتيت. (٣) "قوله: قال الماوردي لزمها الحد" لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة، وهو ظاهر. (٤) "قوله: أو أبيحت له" بأن إباحته الأجنبية المولج فيها للمولج أو أباح السيد فرج أمته لمستعير ونحوه. (٥) "قوله: أو كانت لبيت المال حد"; لأنه يستحق فيه النفقة دون الإعفاف.