"وبالشبهة في الفاعل كمن" أي كوطء من "ظنها زوجته أو أمته ويصدق" في أنه ظن ذلك "بيمينه" سواء أكان ذلك في ليلة الزفاف أم غيرها "لا إن ظنها مشتركة" فلا يسقط عنه الحد; لأنه علم التحريم فكان من حقه الامتناع، وهذا ما رجحه في الروضة من احتمالين نقلهما تبعا لبعض نسخ الرافعي عن الإمام، وجزم الميمي كالتعليقة بسقوطه وظاهر كلام النهاية كما في بعض نسخ الرافعي أن المنقول ترجيحه، وقال ابن عبد السلام في مختصرها أنه أظهر الاحتمالين; لأنه ظن ما لو تحقق دفع عنه الحد، وقال في المهمات: إنه الصحيح كما لو سرق مال غيره يظن أنه لأبيه أو ابنه أو أن الحرز ملكه فإن الأصح في أصل الروضة أنه لا حد فيها والفرق بين هذه المسائل (١) وبين ما إذا علم التحريم واعتقد عدم الحد أو سرق دنانير يظنها فلوسا أنه هنا اعتقد أمرا نعتقده نحن مسقط وثم نعتقده موجبا، وقال البلقيني ظاهر نص المختصر يشهد لذلك.
= يعترض بالمزوجة فإن تحريمها لعارض كالحيض. ا هـ. والمذهب ما أطلقوه لما عللوا به من شبهة الملك. "تنبيه" لم يفرقوا في المملوكة المحرم بين من هي على حواشي النسب وغيرها كالأم والبنت ويتصور ذلك في حر معسر ورث أمة أو بنته، وهي مرهونة أو جانية، وفي مكاتب ملكها ثم وطئ "قوله: وتمكينها القرد من نفسها" أي، وإيلاجها في قبلها ذكرا مبانا أو زائدا غير عامل أو ذكر ميت. (١) "قوله: والفرق بين هذا المسائل إلخ"، قال ابن العماد: وهذا الفرق ضعيف، وكيف يصح الفرق باعتقاد الوجوب واعتقاد الوجوب فرع الوجوب فكما أنه لا يفرق بنفس الحكم كذلك لا يفرق باعتقاد الحكم، والصواب ما صححه النووي والفرق أن اعتقاد كون الجارية مشتركة لا يبيح الوطء واعتقاد كون الحرز له يبيح له هتكه ونقبه في الجملة واعتقاد كونه للابن أو الأب نازل منزلة ما اعتقد ملكه فجرى فيه حكمه لقوة الشبهة، وبهذا يظهر وجوب القطع على من سرق دنانير ظنها فلوسا; لأن اعتقاد كونها فلوسا لا يبيح له الأخذ. واعلم أن صورة المسألة التي قاس عليها أن لا يكون ملكه مؤجرا، ولا مستعارا فإن سرق من حرز يظنه ملكه المؤجر أو المعار قطع; لأنه لا يباح له نقبه قبل انقضاء الإجارة والرجوع في العارية ولهذا، قال الرافعي لو اشترى حرزا ونقبه قبل القبض وسرق منه مال البائع نظر إن نقب بعد دفع الثمن لم يقطع، وإلا قطع; لأنه قبل دفع الثمن لا يجوز له النقب، والله أعلم.