بجامع أن كلا منهما (١) مولج في فرج محرم مشتهى طبعا.
"و" اللائط "بهما" أي بزوجته، وأمته "يعزر" إن تكرر منه الفعل (٢)، وإنما لم يحد; لأنهما محل استمتاعه في الجملة; ولأنه مختلف في إباحته أما إذا لم يتكرر منه الفعل فلا تعزير كما ذكره البغوي والروياني "والملوط" به غير الزوجة والأمة "يجلد ويغرب كالبكر، وإن أحصن" رجلا أو امرأة إذ لا يتصور إدخال الذكر في دبره على وجه مباح حتى يصير به محصنا، والرجم خاص بالمحصن كما سيأتي أما الزوجة والأمة فيعزران كما يؤخذ من كلام أصله.
"فإن أتت امرأة امرأة عزرتا"، ولا حد عليهما، والتصريح بوجوب التعزير عليهما من زيادته على الروضة "وتمكينها القرد" من نفسها (٣) كوطئه البهيمة وفي نسخة كوطء البهيمة فيلزمها التعزير لا الحد "ويسقط" الحد بثلاث شبه لخبر "ادرءوا الحدود بالشبهات" رواه الترمذي وصحح وقفه، والحاكم وصحح إسناده (٤) فيسقط "بالشبهة في المحل كوطء زوجة" له "حائض" أو صائمة أو محرمة "وأمة" له "لم تستبرأ، وأمة ولده"، ولو مستولدة كما مر بيانه في خيار النكاح "وكذا أمة" له "هي محرم" له "بنسب أو رضاع أو مصاهرة"(٥) أو محرمة عليه بوطء شبهة كأم من وطئها بشبهة أو بنتها "أو" أمة "مشتركة" بينه وبين غيره "أو" أمة له "مزوجة" أو معتدة "أو وثنية" أو مجوسية "أو مسلمة، وهو ذمي" أو معاهد
(١) "قوله: بجامع أن كلا منهما إلخ" بدليل قوله ﴿وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً﴾، وقال ﴿أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ﴾. (٢) "قوله: إن تكرر منه الفعل" بأن عاد بعد ما منعه الحاكم كما نقل عن النص. (٣) "قوله: وتمكينها الفرد من نفسها" أي وإيلاجها في قبلها ذكرا مبانا أو زائدا غير عامل أو ذكر ميت. (٤) ضعيف: رواه الترمذي "٤/ ٣٣" كتاب الحدود، باب ما جاء في درء الحدود، حديث "١٤٢٤". (٥) "قوله: وكذا أمة هي محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة" دبر المملوكة من المحارم يوجب الحد على المذهب كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت عليه، قال الأذرعي: وقد ينازع فيه، وقال ابن المقري الظاهر ما نقله ابن الرفعة; لأن العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك المبيح في الجملة، وهي في الجملة لم تبح دبرا قط، وأما الزوجة والأمة الأجنبية فسائر جسدها يباح للوطء فانتهض شبهة في الدبر، والوثنية كالمحرم، ولا. . . . . . . . . . . =