للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وغير منتشر "في فرج محرم (١) مشتهى طبعا لا شبهة فيه، ولا" الأولى فلا "حد بالاستمناء" باليد أو غيرها "وهو حرام" ففيه التعزير كما صرح به الأصل هنا "لا بيد زوجته" أو أمته كما صرح به الأصل هنا فليس بحرام بل صرح كأصله بهما معا في الباب التاسع من أبواب النكاح "لكن يكره"; لأن فيه معنى العزل من الزوجة "ولا" حد "بإيلاج في غير الفرج" كإيلاجه بين الفخذين لعدم إيلاجه في فرج "ولا" بإيلاج "في فرج ميتة" (٢)، وإن كانت محرمة في الحياة; لأنه مما ينفر الطبع منه فلا يحتاج إلى الزجر عنه "ولا" في فرج "بهيمة" لذلك لكن يعزر في الثلاثة قال في الأصل، وقيل يحد واطئ البهيمة، وعليه فقيل حده قتله مطلقا، وقيل قتله إن كان محصنا، وعلى وجوب القتل لا يختص القتل به "بل يجب به" أي بالإيلاج فيها "ذبح" البهيمة "المأكولة (٣)، ولو بإيلاج في دبرها"، وعليه حمل خبر الترمذي وغيره "من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة" (٤) بخلاف غير المأكولة لما في قتلها من ضياع المال بالكلية "و" المأكولة إذا ذبحت "يحل أكلها"; لأنها مذكاة كغيرها وبذلك علم أن وجوب ذبحها إنما هو مفرع على وجوب الحد على الفاعل لا على عدمه كما توهمه المصنف "وعليه الأرش" للتفاوت بين قيمتها حية ومذكاة إن كانت لغيره.

"وتحد امرأة استدخلت ذكر نائم" كمن زنى بنائمة "لا" خلية "حبلى لم تقر" بالزنا أو ولدت، ولم تقر به فلا تحد إذ الحد إنما يجب ببينة أو إقرار، وحكم الخنثى هنا حكمه في الغسل "واللائط لا بزوجته، وأمته (٥) كالزاني" فيما يلزمه


(١) "قوله: في فرج محرم" أي من واضح الأنوثة أصلي، وكتب أيضا، قال العراقي سئلت عمن وطئ الجنية الأجنبية هل يجب عليه الحد فتردد جوابي من جهة أنها ذات فرج مشتهى لكن الطبع ينفر منها فهي كالبهيمة ثم ترجح عندي أنه إن وطئها، وهي بشكل الآدميات، وجب الحد; لأنها حينئذ لا ينفر منها، وإن كانت بشكل الجنيات عزر فقط; لأنها كالريح ولنفرة الطبع منها، ولو شهد شاهدا زور بنكاح امرأة لرجل ثم وطئها عالما بالحال حد.
(٢) "قوله: ولا بإيلاج في فرج ميتة"، ولا باستدخالها ذكر ميت.
(٣) "قوله: بل يجب به ذبح المأكولة إلخ" في بعض النسخ بل قيل يجب.
(٤) حسن صحيح رواه أبو داود، "٤/ ١٥٩" كتاب الحدود، حديث "٤٤٦٤" ورواه الترمذي "٤/ ٥٦" كتاب الحدود، باب ما جاء فيمن يقع على البهيمة، حديث "١٤٥٥" وابن ماجة "٣/ ١٥٦" حديث "٢٥٦٤" كلها عن ابن عباس ، مرفوعا.
(٥) "قوله: واللائط لا بزوجته، وأمته" شمل دبر عبده.