وقف صحة، وهو صحيح على الجديد والمعتمد ما هنا (١) ; لأن وقف التبين إنما يكون حيث وجد الشرط حال العقد، ولم يعلم وجوده، وهنا ليس كذلك إذ الشرط احتمال العقد التعليق، وهو منتف، وإن احتمله مقصود العقد بخلاف الخلع مثلا فإنه يصح تعليقه كقوله إن أعطيتني ألفا فأنت طالق "، وتؤخذ نجوم كتابته" الواقعة قبل ردته أي يأخذها عنه الحاكم; لأن قبضه غير معتبر "فإن لحق بدار الحرب بيع" عليه "حيوان بحسب المصلحة".
"فصل" لو "امتنع مرتدون بنحو حصن بدأنا بقتالهم" دون غيرهم; لأن كفرهم أغلظ; ولأنهم أعرف بعورات المسلمين "واتبعنا مدبرهم وذففنا جريحهم واستتبنا أسيرهم وضمناهم كالبغاة" قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب (٢) لكن تقدم في قتال البغاة أن الصحيح خلافه "ويقتص من المرتد" ويقدم القصاص على قتل الردة كما يعلم مما سيأتي "والدية" حيث لزمته بعفو أو غيره "في ماله" مطلقا "معجلة" في العمد ومؤجلة في غيره فإن مات حلت; لأن الأجل يسقط بالموت.
"وإذا وطئت مرتدة بشبهة" كأن وطئت مكرهة "أو استخدمت مكرهة" وكذا المرتد "فوجوب مهر المثل والأجرة موقوفان (٣)، ولو" أتى في ردته بما يوجب حدا كأن "زنى" أو شرب خمرا أو قذف أو سرق "حد ثم قتل" وصرح الأصل بشرب الخمر.
"فصل: لا بد في إسلام المرتد وغيره" من الكفار "من الشهادتين"(٤)،
(١) "قوله: والمعتمد ما هنا" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، وكذا عبر في التنبيه، ولم يتعرض له النووي في تصحيحه، وحكاه في الروضة عن بعضهم، وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد، وأشعر بترجيحه كلام الروضة، وأصلها والشرح الصغير، وقال في البيان: إنه الصحيح المشهور، وإجماع الصحابة، وعبارة الأصفوني في مختصر الروضة، ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا شيئا في القتال ثم تابوا، وأسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة. (٣) "قوله: فوجوب مهر المثل والأجرة موقوفان"، وكذا حكم سائر أكسابهما حال ردتهما. (٤) "قوله: لا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، قال الشافعي: ادعى على رجل أنه ارتد، وهو مسلم لم أكشف عن الحال، وقلت له. . . . . . . . . . . =