ممن يقر بها كمن أحد أبويه مجوسي والآخر وثني، وإن كان كتابيا فالولد كتابي.
"فرع: لو نقض ذمي أو معاهد" عهده "وترك ولده" عندنا "لم ينقض" أي العهد "في حقه" فلا يسترق "فإن بلغ عاقلا، ولم يقبل الجزية بلغ المأمن"، ولا يجبر على قبولها.
"فصل: ملك المرتد (١)، وتملكه باصطياد واحتطاب" ونحوهما "موقوف" كبضع زوجته "سواء التحق بدار الحرب أم لا فإن أسلم فهو له قطعا" أي تبينا أن ما ملكه باق على ملكه، وأن ما تملكه ملكه يوم تملكه "وإن قلنا يزول ملكه" عنه بالردة على وجه "وإلا" بأن مات مرتدا "بان أن ملكه فيء، و" أن "ما يملكه" في الردة باحتطاب أو غيره "على الإباحة وينفق عليه"، وعلى ممونه (٢)"، وتقضى ديون لزمته قبل الردة من ماله" إذ غاية الردة جعلها كالموت "وكذا ما" أي ديون "لزمته فيها بإتلاف" قياسا على ما لو تعدى بحفر بئر ومات ثم تلف بها شيء "ويوضع ماله عند عدل، وأمته عند امرأة ثقة" أو نحوها ممن تحل له الخلوة بها كالمحرم "ويعتق بموته مستولدته" أي التي استولدها قبل الردة "ويؤخر ما يملك منفعته"، وإن لم يملك رقبته احتياطا لتعلق حق المسلمين به.
"ولا يحل دينه المؤجل" بردته بناء على أن ملكه لم يزل بها "بل" حلوله "موقوف" كملكه "ويصح منه تصرف يحتمل الوقف" بأن يقبل قوليه ومقصود فعليه التعليق "كعتق ووقف ووصية (٣) واستيلاد"، وتدبير وخلع كما مر في بابه "ويوقف" نفوذ تصرفه المذكور فإن أسلم نفذ، وإلا فلا، وقوله من زيادته (٤) ووقف سهو فإنه ليس من ذلك بل مما ذكره بقوله "لا بيع ونكاح وكتابة، وإنكاح ونحوها" من العقود التي لا تحتمل الوقف فلا توقف بل تبطل وما ذكره كأصله في الكتابة هو ما في المحرر والمنهاج هنا وفي الكتابة لكنه جرى هناك على الصحة ونقلها الأصل ثم عن جمع ونقل البطلان عن واحد ورده بأن هذا وقف تبين لا،
(١) "قوله: ملك المرتد إلخ" فلم يزل ملكه بالردة; لأن كفرها لا ينافي الملك كالكفر الأصلي; ولأن الردة سبب لهدر الدم فلا تزيل الملك كالزنا; ولأن ماله معتبر بدمه ودمه موقوف. (٢) "قوله: وعلى ممونه" من زوجة ورقيق وقريب. (٣) "قوله: ووصية" سئل البلقيني عن شخص أوصى بشيء ثم ارتد ومات مرتدا فهل تنفذ وصيته أم لا فأجاب بأن الذي يقتضيه النظر أن وصيته لا تنفذ، ولم أر من صرح بذلك. (٤) "قوله: وقوله من زيادته" ووقع سهو في بعض النسخ بدله وتدبير.