المجمع عليه (١) المعلوم من الدين" بالضرورة، وإن لم يكن فيه نص كوجوب الصلاة والزكاة والحج، وتحليل البيع والنكاح، وتحريم شرب الخمر والزنا (٢) بخلاف ما لا يعرفه إلا الخواص (٣)، وإن كان فيه نص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب، وتحريم نكاح المعتدة فلا يكفر منكره للعذر بل يعرف الصواب ليعتقده وفي هذا كلام للمصنف (٤) في شرح الإرشاد ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة، ولو حذف أل من الوجوب والتحليل ليكونا مضافين لمثل ما أضيف له تحريم كان أولى وأخصر، وأنسب بكلام أصله "أو أنكر ركعة من" الصلوات "الخمس" هذا داخل في إنكار الوجوب.
"أو" اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كأن "زعم زيادة" صلاة "سادسة" أو وجوب صوم شوال "أو قذف عائشة" ﵂; لأن القرآن نزل ببراءتها بخلاف سائر زوجاته "أو ادعى نبوة بعد نبينا ﵇ أو
(١) "قوله: أو تحريم المجمع عليه إلخ"، قال البلقيني: ينبغي أن يقول بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل، وأموالهم ويعتقدون تحريم دمائهم على أهل العدل. (٢) "قوله: والزنا" أي، وأخذ المكوس. (٣) "قوله: بخلاف ما لا يعرفهم إلا الخواص إلخ" لا يخفى أن ما أخرجه بالتقييد المذكور مما ذكره بقوله بخلاف ما لو لم يعرفهم إلا الخواص إلخ أخرجه تعبيرهم بالجحود; لأنه إنكار ما سبق الاعتراف به، وكأنه جعل الجحود لمطلق الإنكار مجازا رعاية لزيادة الإيضاح ش. (٤) "قوله: وفي هذا كلام المصنف إلخ" عبارة شرح البهجة، قال ابن المقري إن أراد النووي بقوله فلا يكفر إلخ أنه ربما خفي عليه ذلك، وأنه إذا عرفه وجحده كفر فلا اعتراض على الرافعي; لأن الجحد إنما يكون بعد المعرفة بل لو أنكر الصلوات الخمس، وهو ممن يخف عليه ذلك لم يكفر، وإن أراد أن هذا لما كان خفيا كان جحده من العالم به لا ينافي الإسلام فليس لقوله فلا يكفر للعذر إلخ فائدة; لأن العارف لا يحتاج إلى تعريف. ا هـ. ويجاب باختيار الأول لكنه إنما يكفر إذا عرف مع الحكم أنه مجمع عليه بخلاف ما إذا عرف الحكم فقط لا يكفر خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي، ولم يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر، قال وكيف نكفر من خالف الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله، وإنما نبدعه، وأول كلام الأصحاب على ما إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه عنه الرافعي في باب الشرب ثم قال: وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأباحه، وأجاب عنه الزنجاني بأن. . . . . . . . . . . =