للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فما أتلفوه على البغاة لا علينا ضمنوه" لصحة الأمان في حقهم لا في حقنا "ونستبيحهم" نحن بأن نغنم أموالهم ونسترقهم ونسبي نساءهم وذراريهم ونقتل مدبرهم ونذفف على جريحهم "ونقتل أسيرهم" بخلاف البغاة، ولا حاجة لقوله ونقتل أسيرهم لدخوله فيما قبله.

"فلو قالوا" أي الحربيون "ظنناهم" أي البغاة "المحقين" قال الرافعي: وإن لنا إعانة المحقين (١) "أو ظننا جواز الإعانة" لهم في قتالكم أو أنهم استعانوا بنا في قتال كفار وأمكن صدقهم فيما قالوه "بلغوا المأمن، وأجري عليهم حكم البغاة" في القتال فلا نستبيحهم للأمان مع عذرهم.

"فإن أعانهم" علينا "ذميون أو مستأمنون (٢) مختارين عالمين بالتحريم" لقتالهم لنا "انتقض عهدهم في حقنا وحق البغاة"، ولو قالوا ظنناهم المحقين كما لو انفردوا بالقتال، والتصريح بالعلم بالتحريم في المستأمنين من زيادته "ولهم" الأولى فلهم "حكم أهل الحرب" فنستبيحهم نحن والبغاة، ونقتل أسيرهم، ولو أتلفوا بعد الشروع في القتال شيئا لم يضمنوه.

"وإن ذكروا عذرا" في إعانتهم إياهم بأن قالوا ظننا أنهم المحقون، وأن لنا إعانة المحقين أو أنه يجوز لنا إعانتهم أو أنهم استعانوا بنا في قتال كفار وأمكن صدقهم أو أنهم كانوا مكرهين "لم ينتقض" عهدهم لموافقتهم طائفة مسلمة مع عذرهم "لا المستأمن" الشامل للمعاهد في دعواه الإكراه "فإنه يشترط" في عدم انتقاض أمانه "إقامة البينة بإكراهه" فإن لم يقمها انتقض; لأن أمانه ينتقض بخوف القتال فبحقيقته أولى بخلاف الذمي "ويقاتلون" أي الذين لم ينتقض عهدهم "كالبغاة لكنهم يضمنون" ما أتلفوه علينا مطلقا أي سواء أتلفوه في الحرب أم لا بخلاف البغاة كما مر استمالة لقلوبهم لئلا ينفرهم الضمان; ولأن لهم تأويلا، وأهل الذمة والأمان في قبضتنا، ولا تأويل لهم.

"وهل يقتص منهم" إذا قتلوا نفسا في الحرب "وجهان" قال ابن الرفعة المشهور القطع بالوجوب، وصححه البلقيني، وقال إنه ظاهر نص الشافعي.


(١) "قوله: قال الرافعي: وإن لنا إعانة المحقين" أشار إلى تصحيحه، قال ابن الرفعة: المشهور القطع بالوجوب إلخ أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: ويقاس بهم المستأمنون" أي والمعاهدون.