للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ولو حارب ذميون بغاة لم ينتقض عهدهم"; لأنهم حاربوا من على الإمام محاربته، ويقاس بهم المستأمنون (١).

"فصل" لو "اقتتل طائفتان باغيتان منعهما الإمام" من الاقتتال فلا يعين إحداهما على الأخرى "فإن عجز" عن منعهما "قاتل أشرهما بالأخرى" التي هي أقرب إلى الحق "فإن رجعت" من قاتلها إلى الطاعة "لم يفاجئ الأخرى بالقتال حتى ينذرها" أي يدعوها إلى الطاعة "لأنها" باستعانته بها صارت "في أمانه فإن استوتا اجتهد" فيهما "وقاتل المضمومة" منهما إليه الأخرى "غير قاصد إعانتها" بل قاصدا دفع الأخرى، وقال الماوردي: فإن استويا ضم إليه أقلهما جمعا (٢) ثم أقر بهما دارا ثم يجتهد.

"وعلى العادل" منا "مصابرة باغيين" (٣) في الجماعة كما في قتال الكفار فلا يولي عنهما إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة. "وإن غزا البغاة مع الإمام" مشركين "فكأهل العدل في" حكم "الغنائم، وإن وادعوا" أي البغاة أي عاهدوا "مشركا اجتنبناه" بأن لا نقصده بما يقصد به الحربي غير المعاهد "ويستنقذ" وجوبا "منهم سبايا مشركين أمناهم ومن تعمد قتل باغ أمنه عادل، ولو" كان المؤمن له "عبدا" أو امرأة "اقتص منه أو قتله جاهلا" بأمانه


(١) "قوله: أو مستأمنون" أي أو معاهدون.
(٢) "قوله: وقال الماوردي فإن استوتا ضم إليه أقلهما جمعا إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وعلى العادل منا مصابرة باغيين" كذا ذكره المتولي، قال البلقيني هذا الذي ذكره المتولي خطأ لا صائر إليه من العلماء، والعجب من الرافعي والنووي كيف لم يتعقباه، وكلامهما في الطرف الرابع يرد ذلك فإنهما قالا فيه إن طريقه طريق دفع الصائل، وقد ذكرا في دفع الصائل أنه إن قصد النفس، وكان مسلما أنه لا يجب الدفع، وقال النووي: إنه الأظهر، وقد ذكر المتولي قبل ذكره صورة الاثنين أنه لا يقصد بالقتال أن يهلكهم، وإنما يقصد أن يفرقوا جموعهم ويردوهم إلى الطاعة، وقال يكون حكم الإمام معهم حكم المصول مع الصائل يدفع بالأيسر فالأيسر، وقال في الصائل إن قدر المصول عليه على الهرب، قال الشافعي في موضع: عليه أن يهرب، وقال في موضع آخر ليس عليه أن يهرب وحكى الاختلاف في ذلك فكيف يستقيم مع ذلك إيجاب مصابرة العادل للاثنين من البغاة هذا لا يتخيله أحد، ونصوص الشافعي، وكلام أصحابه يرد ما قاله المتولي، وكذلك كلام العلماء غير الشافعي، وأصحابه، وقد كتبت أوراقا سميتها الردة على صاحب التتمة فيما قاله في المصابرة المدلهمة والراجح ما ذكره المتولي.