موت الموصي، وقيل لا يجوز; لأنه بالموت يخرج عن الولاية (١)، والترجيح من زيادته "ويتعين من اختاره للخلافة" بالاستخلاف أو الوصية مع القبول فليس لغيره أن يعين غيره. فلو جعل الأمر شورى بين ثلاثة مترتبين فمات الأول منهم في حياته فالخلافة للثاني أو الأول والثاني فللثالث "فإن استعفى" الخليفة أو الموصى له بعد القبول "لم ينعزل حتى يعفى ويوجد غيره" فإن عفي بعد وجود غيره انعزل، عبارة الروضة فإن وجد غيره جاز استعفاؤه، وإعفاؤه وخرج من العهد باجتماعهما، وإلا امتنعا وبقي العهد لازما، وشمول كلام المصنف حكم الموصى له من زيادته.
"ويصح استخلاف غائب علمت حياته" بخلاف ما إذا جهلت "ويستقدم" أي يطلب قدومه بأن يطلبه أهل العقد والحل "بعد الموت" أي بعد موت الإمام "فإن بعد" قدومه بأن بعدت غيبته "وتضرروا" أي المسلمون بتأخر النظر في أمورهم "عقدت" أي الخلافة أي عقدها أهل العقد والحل "لنائب" عنه بأن يبايعوه بالنيابة دون الخلافة "وينعزل بقدومه، وله" أي للإمام "تبديل ولي عهد غيره" فلو جعل الأمر شورى بين ثلاثة مترتبين ومات، وهم أحياء فانتصب الأول للخلافة فله تبديل الأخيرين بغيرهما; لأنها لما انتهت إليه صار أملك بها "لا" تبديل ولي "عهده" إذ ليس له عزله بلا سبب; لأنه ليس نائبا له بل للمسلمين.
"وليس لولي العهد نقلها" أي الخلافة منه إلى غيره; لأنه إنما تثبت له
(١) "قوله: لأنه بالموت يخرج عن الولاية"، قال الرافعي: ولك أن تقول هذا التوجيه يشكل بكل وصاية ثم ما ذكره من جعله خليفة في حياته إما أن يريد به استنابته فلا يكون هذا عهدا بالإمامة أو يريد جعله إماما في الحال، وهو إما خلع النفس أو اجتماع إمامين في وقت واحد أو يريد أن يقول جعلته خليفة أو إماما بعد موتي فهذا هو معنى لفظ الوصية، ولا فرق بينهما هذا كلام الرافعي ومقتضاه أنه لا فرق بين الوصية وبين أن يقول جعلته خليفة أو إماما بعد موتي، قال الإسنوي: ومقتضى كلام الروضة المغايرة بين الوصية بها وبين عقدها له بعد موته، وجواب إشكال الرافعي أن معناه أنه صار في حياته خليفة بعد موته والمحذور من اجتماع خليفتين اختلاف الكلمة، وليس ذلك هنا; لأن أحدهما فرع الآخر، وتصرفه موقوف على موته، وجوز ذلك لاتفاق الصحابة عليه وللاحتياج إليه جمعا للكلمة.