للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الولاية بعد موت المولي "ولا عزل نفسه" استقلالا "و" إنما "ينعزل بالتراضي" منه ومن الإمام بقيد زاده بقوله "إن لم يتعين" فإن تعين بتقدير عدم الإمام لم ينعزل "وإن خلع الإمام" بأن خلعه غيره، وليس بجائز "بغير سبب لم ينخلع" إذ لو انخلع لم يؤمن تكرر التولية والانخلاع وفي ذلك سقوط الهيبة "وكذا لو خلع نفسه" لم ينخلع إلا "لعجز" (١) منه عن القيام بأمور المسلمين لهرم أو مرض أو نحوه فينخلع فقوله "ونحوه" لا حاجة إليه "وله أن يولي غيره ما دام الأمر له" أي قبل خلعه نفسه فإن ولاه حينئذ انعقدت ولايته، وإلا فيبايع الناس غيره.

"فصل" لو "صلح لها اثنان استحب" لأهل العقد والحل "تقديم أسنهما" أي في الإسلام فيما يظهر كما في إمامة الصلاة (٢) "ثم إن كثرت الحروب" بظهور البغاة، وأهل الفساد "فالأشجع" أحق; لأن الحاجة دعت إلى زيادة الشجاعة "أو" كثرت "البدع فالأعلم" أحق; لأن الحاجة دعت إلى زيادة العلم لسكون الفتن وظهور البدع "ثم" إن تساويا فيما ذكر اعتبرت "القرعة" لعدم الترجيح، وقيل يقدم أهل العقد والحل من شاءوا بلا قرعة، والترجيح من زيادته "ولو تنازعاها لم يقدح فيهما" تنازعهما; لأن طلبها ليس مكروها، وقضية كلامه أنه يقرع، وإن لم يتنازعاها، وقضية كلام الروضة أنه إنما يقرع عند تنازعهما، والأول أوجه (٣) ; لأن الحق فيها للمسلمين لا لهما كما سيأتي.

"الطريق الثالث أن يغلب عليها ذو شوكة، ولو" كان "غير أهل" لها كأن كان فاسقا أو جاهلا (٤) "فتنعقد للمصلحة"، وإن كان عاصيا بفعله "وكذا" تنعقد "لمن قهره" عليها فينعزل هو بخلاف ما لو قهر عليها من انعقدت إمامته ببيعة أو عهد فلا تنعقد له، ولا ينعزل المقهور "ولا يصير أحد إماما بمجرد" حصول "الأهلية" أي أهليته للإمامة "بل لا بد من إحدى الطرق" السابقة.

"فصل: تجب طاعة الإمام"، وإن كان جائرا "فيما يجوز" فقط من أمره


(١) "قوله: إلا لعجز ونحوه" أي كتسكين فتنة
(٢) "قوله: كما في إمامة الصلاة" الفرق بين البابين واضح إذ المقصود منه هنا زيادة تجربته الأمور بخلافه ثم.
(٣) "قوله: والأول أوجه" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: كأن كان فاسقا أو جاهلا" أي أو امرأة أو صبيا أو رقيقا.