للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأخير وقفة ظاهرة إذ من المعلوم أن من فوق عدنان لا يصح فيه شيء، ولا يمكن حفظ النسب فيه منه إلى إسماعيل.

"و" يشترط "أن لا يكون به نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض" كالنقص في اليد والرجل "و" أن لا يكون به "نظر لا يميز به الأشخاص، ولا يضر فقد ذوق" وشم "ولا قطع ذكر ونحوه" كالأنثيين "ولا يضر عشا العين" بفتح أوله والقصر "; لأن عجزه" عن النظر إنما هو "حال الاستراحة" ويرجى زواله.

"وتنعقد" الإمامة "بثلاثة طرق الأول البيعة" كما بايع الصحابة أبا بكر "، ولا تنعقد" البيعة "إلا بعقد ذوي عدالة، وعلم ورأي من أهل العقد والحل" من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس الذين يتيسر حضورهم; لأن الأمر ينتظم بهم ويتبعهم سائر الناس، ولا يشترط اتفاق أهل الحل والعقد في سائر البلاد والأصقاع (١) بل إذا وصل الخبر إلى أهل البلاد البعيدة لزمهم الموافقة والمتابعة "ولو كان أهله" الأولى أهلها "واحدا يطاع كفى" في البيعة.

"ويشترط" لانعقادها "الإشهاد" بشاهدين إن عقدها واحد "لا إن عقدها جماعة" كذا صحح هذا التفصيل في الروضة بعد نقله كأصله عن العمراني إطلاق وجهين في اشتراط حضور شاهدين وحكى بعد تصحيحه المذكور عن الإمام عن أصحابنا اشتراط حضور الشهود لئلا يدعي عقد سابق; ولأن الإمامة ليست دون النكاح. انتهى. والأوجه عدم التفصيل (٢) فإما أن يشترط الإشهاد في الشقين أو لا يشترط في شيء منهما.

الطريق "الثاني استخلاف الإمام" لغيره "ولو لولده" (٣) أي جعله خليفة بعده ويعبر عنه بعهده إليه كما عهد أبو بكر إلى عمر بقوله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد أبو بكر خليفة رسول الله عند آخر عهده من الدنيا، وأول عهده بالآخرة في الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر أني


(١) "قوله: والأصقاع" جمع صقع، وهو الناحية صحاح.
(٢) "قوله: والأوجه عدم التفصيل إلخ" الأوجه، وهو مقتضى التعليل المذكور ما صححه في الروضة.
(٣) "قوله: ولو لولده" أو والده.