للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بعيد" يحرك يده كما يفعل من يضرب "فوجد مكانه قتيل أو شهد عدل" (١)، ولو قبل الدعوى.

"وكذا امرأتان أو عبدان (٢) أو صبيان أو فساق (٣) أو ذميون"، ولو دفعة بأنه القاتل "فلوث" في حقه; لأنه يثير الظن، واحتمال التواطؤ كاحتمال الكذب في شهادة العدل الواحد، وقد حكى الرافعي في شهادة من تقبل روايتهم كعبيد ونسوة جاءوا دفعة، وجهين أشهرهما المنع، وأقواهما أنه لوث، واقتصر في الروضة على الأصح بدل الأقوى، قال الإسنوي: وهو عجيب; لأنه لم يذكر ما ذكره الرافعي من أنه بحث، وأن الجمهور على خلافه لا سيما، وقد نقل في المطلب عن الشافعي المنع فيتعين الفتوى به. انتهى. والأوجه مقابله، وعليه اقتصر في الشرح الصغير، ولم ينسب ترجيح المنع إلى أحد وما قاله من أن الرافعي ذكر أنه بحث، وأن الجمهور على خلافه ممنوع على أن القول بالمنع يقتضي القول به في نظيره ممن لم تقبل روايته كفسقة، وهو خلاف ظاهر كلامهم، وتعبير المصنف كأصله بالشهادة يوهم أنه يتعين لفظها، وأنه لا يشترط البيان، وليس كذلك بل يكفي الإخبار، وهو ظاهر ويشترط البيان فقد يظن ما ليس بلوث لوثا ذكره في المطلب (٤).

"لا قول المقتول" أي المجروح جرحني فلان أو قتلني أو دمي عنده أو نحوه فليس بلوث; لأنه مدع فلا يعتمد قوله، وقد يكون بينه وبينه عداوة


(١) "وله: أو شهد عدل"، قال البلقيني إذا شهد العدل عند الحاكم على الوجه المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي، وهو ظاهر; لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي، وهي هنا في جانبه ابتداء، وقول الرافعي إن شهد العدل الواحد بعد دعوى المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله على العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد ويمين.
(٢) "قوله: وكذا امرأتان أو عبدان" أو امرأة أو عبد وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث، وجرى عليه في الحاوي الصغير فقال، وقول راو، وجزم به في الأنوار، وهو الصحيح.
(٣) "قوله: أو صبيان أو فساق إلخ" قول واحد أو اثنين منهم ليس بلوث، قال شيخنا على ظاهر عبارة المصنف.
(٤) "قوله: ذكره في المطلب" هذا التعليل إنما يجيء إذا شهد بأنه لوث، وهو إنما يشهد بأنه قتله وكتب أيضا كلام المطلب لا يحسن إيراده تقييدا لكلام المصنف.