للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

للإسنوي فقال إنه الصواب فقد نص عليه الشافعي وذهب إليه جمهور الأصحاب بل جميعهم إلا الشاذ، وحكاه النووي في شرح مسلم عن الشافعي، وقال البلقيني: إنه المذهب المعتمد والذي في الأصل تصحيح اعتبار (١) أن لا يساكنهم غيرهم والمراد بغيرهم على كلا القولين من لم تعلم صداقته للقتيل، ولا كونه من أهله، وإلا فاللوث موجود فلا تمنع القسامة، قاله ابن أبي عصرون وغيره (٢) قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة ويدل له قضية خيبر فإن إخوة القتيل كانوا معه ومع ذلك شرعت القسامة، قال العمراني (٣): ولو لم يدخل ذلك المكان غير أهله لم تعتبر العداوة "أو" يوجد "قريبا من قريتهم" مثلا "ولا ساكن في الصحراء، ولا عمارة" (٤) ثم "أو" يوجد، وقد "تفرق عنه جمع"، وإن لم يكونوا أعداءه "وبه أثر جرح أو خنق أو عض" وفي نسخة أو عصر "ولو" كان وجوده "في المسجد أو" في "باب الكعبة أو" في "الطواف ونحوه" كبستان، وقوله من زيادته وبه أثر جرح أو خنق أو عض يغني عنه ما يأتي قبيل الطرف الثاني بل ذكره هنا يوهم أنه لا يعتبر فيما قبله، ولا فيما بعده، وليس كذلك "أو" يوجد، وقد "ازدحموا في مضيق" إذ يغلب على الظن أنهم قتلوه أو بعضهم، ولو ترك قوله ازدحموا كان أولى، وأخصر "أو وجد" الأنسب بكلامه يوجد "قتيل في صحراء، وعنده رجل ملطخ سلاحه" أو ثوبه أو بدنه "بالدم، ولا قرينة تعارضه" بأن لا يكون ثم ما تمكن إحالة القتل عليه "فلو وجد بقربه سبع أو رجل" آخر "مول ظهره" قال في الأنوار أو غير مول "أو وجد أثر قدم أو ترشيش دم في غير جهة صاحب السلاح فليس بلوث في حقه" إن لم تدل قرينة على أنه لوث في حقه كأن وجد به جراحات لا يكون مثلها من غيره ممن وجد.

"ثم ولو استفاض" بين الناس "أنه" أي أن فلانا هو "القاتل أو رئي من


(١) "قوله: والذي في الأصل تصحيح اعتبار إلخ" أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: والمراد بغيرهم إلخ.
(٢) "قوله: قاله ابن أبي عصرون وغيره"، وهو ظاهر.
(٣) "قوله: قال العمراني" أي وغيره، ولو لم يدخل ذلك المكان إلخ أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه، قال ابن الرفعة، وهو ظاهر; لأنها حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق فيها الجماعة عن قتيل.
(٤) "قوله: ولا ساكن في الصحراء، ولا عمارة"، قال الأذرعي ويشبه اشتراط أن لا يكون هناك طريق جادة كثيرة الطارقين.