الأول "والإقعاء" في قعوده هذا وسائر قعدات الصلاة وهو كما في الأصل: أن يجلس على وركيه وينصب فخذيه وزاد أبو عبيدة ويضع يديه على الأرض "مكروه"(١) للنهي عنه في الصلاة رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري قال في الروضة وتفسير الإقعاء المكروه بأن يفرش رجليه يعني أصابعهما ويضع ألييه على عقبيه غلط. ففي مسلم الإقعاء سنة نبينا ﷺ(٢) وفسره العلماء بهذا قالوا فالإقعاء مكروه وهو الأول ومستحب وهو الثاني ونص عليه الشافعي في البويطي والإملاء في الجلوس بين السجدتين. ا هـ. واستحباب ذلك فيه لا ينافي تصحيح استحباب الافتراش فيه فقد ذكر في شرحي المهذب ومسلم جوابه فقال وكلاهما سنة، لكن أحدهما أكثر وأشهر فكانت أفضل.
"وحاذى" المصلي قاعدا "في ركوعه بجبهته قدام ركبتيه" فهذا أقل ركوعه "، والأكمل" أن يحاذي "موضع سجوده"، وهما على وزان ركوع القائم في المحاذاة وسيأتي كذا قيل والحق أنهما ليسا على وزانه وإن كنت مشيت عليه في غير هذا الكتاب; لأن الراكع من قيام لا يحاذي موضع سجوده وإنما يحاذي ما دونه بدليل أنه إنما يسجد فوق ما يحاذيه ولعل مرادهم بمحاذاته ذلك محاذاته له بالنسبة إلى النظر فإنه يسن له النظر إلى موضع سجوده كما سيأتي "ولا ينقص ثوابه" عن ثواب المصلي قائما; لأنه معذور.
"وإن خاف رقيب الغزاة، أو الكمين" منهم إن صلوا قياما "رؤية عدو" لهم "صلوا قعودا، ثم أعادوا" لندرة العذر "لا" وفي نسخة إلا "إن خافوا قصدهم" أي قصد العدو لهم فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في التحقيق ونقله في الروضة عن تصحيح المتولي، لكن نقل الروياني عن النص لزومها أيضا لما ذكر. نقله عنه الأذرعي وقال إنه المذهب. ا هـ. وصححه في المجموع في الثانية وعلى الأول يفرق بأن العذر هنا أعظم منه ثم.
"وإن شرع في السورة بعد الفاتحة، ثم عجز" في أثنائها "قعد" ليكملها
(١) "قوله:، والإقعاء مكروه" يكره أيضا أن يقعد مادا رجليه قاله في شرح المهذب ح. (٢) رواه مسلم، كتاب المساجد، باب جواز الإقعاء على العقبين، حديث ٥٣٦.