وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه (١) وفرق بأن الاقتصار على بعض البعير لا يجزئ بخلاف بعض البقية قال الزركشي وما صححه النووي هنا هو ظاهر نص الشافعي في الأم كما نقله في البحر في باب الكتابة وقول المصنف طول أعم من قول الروضة طول الثالثة.
"فرع لو شق عليه القيام" في الفريضة "مشقة شديدة"(٢) كخوف غرق ودوران رأس لراكب سفينة "قعد كيف شاء"(٣) لخبر عمران السابق "و" قعوده "مفترشا أفضل"(٤) ; لأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد
(١) "قوله: وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه" هو الأصح. (٢) "قوله: مشقة شديدة" كأن يذهب خشوعه بسبب مرضه وكتب أيضا في محل آخر سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن الجماعة والجمعة، والقيام في الفرائض هل هو مصيب فأجاب بأنه لا خير في ورع يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى د. (٣) "قوله: قعد كيف شاء" هل تبطل صلاة من يصلي قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا قال أبو شكيل لا تبطل إن كان جاهلا وإلا فتبطل وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو قعودا أم لا إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة في مسألة المقام أم يلزمه أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر. فإن قيل بالترخص فهل تلزمه الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة التي تحصل عليه لو صلى في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا، وإن كانت مثلها، أو أشق منها جاز له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الأفضل له التقديم، أو التأخير إن كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أول الوقت إذا كان يرجو الماء آخر الوقت والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه; لأن المطر من الأعذار العامة ولذلك يجوز الجمع به ولا يجب الإعادة وقال ابن العراف لا رخصة في ذلك بل القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما. "فرع" قال الماوردي لو افتتح الصلاة قاعدا لعجزه عن القيام، ثم أطاقه فأبطأ حتى عاد العجز فمنعه القيام نظر في حاله حين أطاق القيام، فإن كان قاعدا في موضع جلوس من صلاة المطيق كالتشهد الأول، والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة ولا إعادة عليه، وإن كان قاعدا في موضع القيام بطلت صلاته ولزمه الإعادة ت. (٤) "قوله: ومفترشا أفضل" قال في المجموع وخصه في الحاوي بالرجل وهو شاذ.