للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الروضة عن البغوي; لأنه قعود وزيادة "وأومأ بالركوع والسجود مكانه وتشهد قائما ولا يضطجع" هذا من زيادته إيضاح "ويكره للصحيح القيام على رجل وإلصاق القدمين وتقديم إحداهما" على الأخرى; لأن ذلك تكلف ينافي هيئة الخشوع بخلاف المعذور ولا حاجة لذكره الأخيرة فإنه ذكرها تبعا للروضة في بحث الجلوس بين السجدتين، لكنه لم يصرح ثم بالكراهة وعبر بالنهوض بدل القيام فلعله لحظ أنهما مسألتان (١).

"وندب التفريق بينهما" أي بأربع أصابع على ما في الأنوار، أو بشبر قياسا على ما في الروضة عن الأصحاب من أنه يفرق بينهما في السجود بشبر قال في المجموع وندب أن يوجه أصابعهما إلى القبلة "والتطويل في القيام، ثم في السجود ثم في الركوع أفضل" أما أفضلية الأول فلخبر مسلم أفضل الصلاة طول القنوت (٢) أي القيام ولأن المنقول عن النبي أنه كان يطول القيام أكثر من الركوع والسجود; ولأن ذكره القراءة وهي أفضل من ذكر الركوع، والسجود وأما أفضلية الثاني فلخبر مسلم أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد (٣) خرج منه تطويل القيام للخبر والمعنى السابقين.

"ولو طول" الركن على ما يتأدى به الواجب "، فالكل فرض" أي يقع فرضا "وكذا مسح جميع الرأس"، وإن وقع مرتبا كما صححه في المجموع "وإخراج بعير في الخمس" وبدنة مضحى بها بدلا عن شاة منذورة كما صححه في الروضة وصرح بتصحيح ذلك في هذه الأشياء أيضا هنا في المجموع، والتحقيق، لكن صحح فيهما في باب الوضوء وفي الروضة في باب الأضحية أن الزائد يقع نفلا وكذا صحح في الروضة في باب الدماء وفي المجموع في باب النذر في البدنة، أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها وصحح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الأصل هناك أن الزائد في بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل


(١) "قوله: فلعله لحظ أنهما مسألتان" أشار إلى تصحيحه.
(٢) رواه مسلم، كتاب صلاة المسافرين، باب أفضل الصلاة طول القنوت، حديث ٧٥٦.
(٣) رواه مسلم، كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود، حديث ٤٨٢.