حاجة لقوله فيها إن شاء وعبر في الأصل، والمجموع في الثانية بقوله أقرب إلى حد الركوع.
وقضيته: أنه لو كان أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح قال الأذرعي: وفيه نظر، بل متى وجد الانحناء زال به اسم القيام فينبغي أن لا يصح مطلقا وبه صرح الإمام وكلام الكفاية دال عليه "ولو قدر العاجز" عن القيام مستقلا "على القيام متكئا"(١) على شيء "أو" على القيام "على ركبتيه، أو" قدر "على النهوض" بمعين ولو "بأجرة مثل وجدها" فاضلة عن مؤنة ممونه يومه وليلته "لزمه" ذلك; لأنها ميسورة، والمسألة الثانية من (٢) زيادته ونقلت عن الإمام "ولو تقوس ظهره كالراكع أجزأه" بل يلزمه "قيامه" كذلك; لأنه أقرب إلى القيام من غيره "ويزيد للركوع انحناء إن قدر" ليتميز الركنان "وإن عجز عن الركوع والسجود" فقط "فعل الممكن" فيقوم، ثم يأتي بهما بقدر الإمكان فيحني صلبه طاقته، ثم رقبته ولو باعتماد، أو ميل وفي نسخة قام وفعل الممكن "ثم" إن لم يطق انحناء "أومأ بهما قائما"(٣) قدر إمكانه لأن الميسور لا يسقط بالمعسور.
"ومن قدر على القيام، والاضطجاع فقط قام" بدل القعود قال في
(١) "قوله: ولو قدر العاجز عن القيام متكئا إلخ" في الكفاية لو قدر أن يقوم بعكاز، أو يعتمد على شيء، فالأصح لا يلزمه قال الأذرعي وقياس الأولى الوجوب وقال الغزي هما صورتان الأولى إذا عجز عن النهوض فإذا قام استقل ومسألة ابن الرفعة ملازمة العكاز حتى يتمكن من القيام قال شيخنا هذا، والأوجه أنه لا فرق فحيث أطاق أصل القيام، أو داومه بالمعين لزمه. (٢) "قوله: والمسألة الثانية من زيادته" وفيها في المجموع وجهان. (٣) "قوله: ثم أومأ بهما قائما" هو المتبادر من كلامهما ونقله ابن الأستاذ عن الأصحاب حيث قال بعد نقله وقال في التهذيب يومئ بالركوع والسجود قاعدا. ا هـ. وعبارة الكافي ولو كان يمكنه القيام، والقعود ولا يمكنه الركوع، والسجود يقوم في موضع القيام ويقعد في موضع القعود ويومئ برأسه ورقبته بالركوع، والسجود ما أمكنه ويركع قائما ويسجد قاعدا. ا هـ.، وهي عبارة حسنة مفصحة عن الغرض متعينة; لأن الإيماء إلى السجود من قعود أقرب إليه من الإيماء إليه من قيام بخلاف الركوع ت.