للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أي من ربع الغرة "الثلث والباقي للعصبة"، ولا شيء للسيدين; لأنهما قاتلان "فلو أعتقاها قبل الإجهاض" وبعد الجناية "والجاني أحدهما فعليه" لورثة الجنين "نصف غرة ولشريكه الأقل من نصف الغرة ونصف عشر قيمة الأم" اعتبارا بحال الجناية، وقيل عليه غرة اعتبارا بحال الإجهاض، والتصريح بالترجيح من زيادته.

"فرع" لو "وطئ شريكان أمتهما" فحبلت "فألقت جنينا" ميتا "بجناية أجنبي" عليها "فإن كانا موسرين فالجنين حر، وعلى الجاني غرة، وهي لمن يلحقه" الجنين "وإن كانا معسرين فنصف الجنين حر، ووجب" على الجاني "نصف غرة لمن يلحقه" الجنين، وعليه "للآخر نصف عشر القيمة" أي قيمة الأم، وكذا الحكم فيما يظهر لو كان أحدهما موسرا (١) والآخر معسرا، ولحقه الجنين فإن لحق الموسر فله غرة "وإن قتلت مستولدة جنينها" الحاصل "من السيد" بأن جنت على نفسها فألقته ميتا "أهدر" لما زاده على الروضة بقوله "لأن الأم قاتلة لا ترث والأب لا يثبت له على المستولدة شيء"; لأنها ملكه "نعم إن كان لها أم حرة"، وإن علت "طالبت السيد بالأقل من قيمة المستولدة وسدس الغرة".

"فرع" لو "مات" الزوج "وخلف امرأة حاملا (٢)، وأخا لأب" أو لأبوين "وألقت جنينا" ميتا "بجناية عبد" عليها "من التركة فلها منه ربعه ومن الغرة


(١) "قوله: وكذلك الحكم فيما يظهر لو كان أحدهما موسرا إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: فرع: لو مات وخلف امرأة حاملا إلخ" قال البلقيني، وقع الخلل في هذا الفرع في مواضع من الشرح والروضة أحدها قولهما فالأخ يملك ثلاثة أرباع العبد فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة. ووجه الخلل في هذا أن ثلاثة أرباع الغرة المستحقة شيوعا، وإن تعلقت بثلاثة أرباع العبد شيوعا لكن لا يذهب الثلثان بالثلثين إذ يلزم منه أن لا يبقى للأخ شيء يتعلق بنصيب الزوجة، ولا يجوز أن يكون الضمير في به يعود على العبد; لأن الغرة كلها متعلقة بالعبد فثلاثة أرباعها متعلقة بثلاثة أرباعه الثاني قولهما فيبقى نصف سدس الغرة متعلقا بحصته هذا لا يمكن; لأن السيد لا يثبت له على عبده دين. الثالث قوله: والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة ووجه الخلل فيه أن المتعلق به ربع الغرة شيوعا الرابع قوله: يبقى لها نصف سدس الغرة هذا وهم فالباقي لها ربع الغرة متعلقا بحصة الأخ الخامس قوله: ليفديه بأن يدفع نصف سدس الغرة إلى الزوجة صوابه بأن يدفع ربع الغرة، ولكن إنما ذكر ذلك لقضية التقاص، ولم ينبه عليه ثم قال أيضا قوله: تبعا لأصله يبقى نصف سدس. . . . . . . . . . . =