ثلثها وللأخ ثلاثة أرباع العبد وثلثا الغرة فالغرة ملكهما متعلقة بالعبد، وهو ملكهما" أرباعا والجنين بانفصاله ميتا خرج عن كونه وارثا "والسيد لا يجب له على عبده شيء فيسقط من نصيب كل" من الأم والأخ "من الغرة ما يقابل ملكه من العبد" ويطالب الآخر بما بقي له إن كان فللأخ ثلاثة أرباع العبد فيسقط من نصيبه من الغرة ثلاثة أرباعه يبقى له ربعه منها، وهو سدس يتعلق بنصيب الأم من العبد وللأم ربعه فيسقط من نصيبها من الغرة ربعه يبقى لها ثلاثة أرباعه منها، وهو سدس ونصف سدس يتعلق بنصيب الأخ من العبد فيتقاصان في سدس ويبقى لها نصف سدس ويسقط نصيب الأخ منها، وقد أوضح ذلك من زيادته.
فقال "فإن صلح" العبد "غرة" بأن ساواها قيمة كأن كانت قيمة كل منهما ستين دينارا "سقط نصيب الأخ" من الغرة "كله" ثلاثة أرباعه في مقابلة ما يملكه من العبد وربعه بالتقاص "وبقي لها" بعد سقوط ربع نصيبها من الغرة والتقاص "نصف" سدس من الغرة "تأخذه من نصيبه" أي الأخ فإن سلم لها مقداره من العبد صار لها ثلثه، وله ثلثاه "وإلا" أي، وإن لم يصلح العبد غرة "فإن" الأولى كأن "كان قيمة العبد عشرين" دينارا "والغرة ستين بقي لها" من نصيبها منها "خمسة عشر تأخذ فيها نصيبه" من العبد "و" قد "استوفت" حقها "وبقي له" من نصيبه منها "عشرة يأخذ فيها نصيبها" منه "وسقط الباقي" لهما من الغرة وذلك; لأنه قد سقط من نصيب الأخ ثلاثة أرباع نصيبه منها، وتعلقت العشرة الباقية بما بقي للأم من العبد، وهو يساوي خمسة فسقط له خمسة أيضا إذ لا يلزمها الفداء إلا بالأقل من الأرش، وقيمة نصيبها وسقط مما لها من الغرة ربعه، وهو خمسة فقد بقي لها خمسة عشر، وله عشرة كما تقرر فإن سلم كل منهما نصيبه من العبد للآخر انعكس قدر ملكيهما فيصير له ربعه، ولها ثلاثة أرباعه قال الرافعي عن الشيخ أبي حامد، ولو كان بدل الأخ ابنا فالغرة بينهما أثلاثا أيضا والعبد بينهما أثمانا، وقرر ذلك.
= الغرة متعلقا بحصته من العبد ليس بمستقيم، وإنما يبقى سدس الغرة ويتعلق ذلك بحصة الزوجة من العبد، وقد قال في الروضة يبقى لها نصف سدس الغرة، والصواب أن يقال يبقى نصف سدس الغرة أو يبقى ربع حصته من الغرة متعلقا بنصيب الزوجة، وكذا قال أبو الطيب، وقد بسطته في الفوائد.