الإجهاض "ويعتبر" في عشر قيمتها "أكثر قيمتها" وفي نسخة قيمها "من الجناية إلى الإجهاض مع تقدير إسلام الكافرة ورق الحرة وسلامة المعيبة" إذا كان الجنين بخلافها في الأوليين (١)، وصورة الثانية أن تكون الأمة لرجل والجنين لآخر بوصية فيعتقها مالكها (٢)"فإن كان للجاني نصف الأم" المجني عليها، وجنينها من زوج أو زنا "فعليه لشريكه نصف عشر القيمة" ويهدر نصيبه.
"وإن ضربها أحد الشريكين ثم أعتقها، وهو معسر فألقت جنينا ميتا عتق نصيبه" من الأم والجنين "وعليه نصف عشر قيمة الأم لشريكه، ولا يلزمه لما عتق" من الجنين شيء; لأنه وقت الجناية كان ملكه "فإن كان" المعتق "موسرا وحكمنا بعتقها عليه فلشريكه" عليه "نصف قيمتها حاملا"، ولا يفرد الجنين بقيمة بل يتبع الأم في التقويم كما يتبعها في البيع "ويلزمه" بالجناية عليه "غرة" أي نصفها; لأنه حر "لورثة الجنين دونه" أي المعتق "لأنه قاتل، وإن أعتق" أحد الشريكين "نصيبه" منها "ثم جنى" عليها "معسرا فعليه لشريكه نصف عشر قيمة الأم، و" عليه "لما عتق من الجنين نصف غرة لورثته، وإن كان موسرا فعليه لشريكه نصف قيمتها حاملا وللجنين غرة لورثته أو جنى" عليها بعد إعتاق أحدهما نصيبه "الشريك الآخر والمعتق معسر فعلى الجاني نصف غرة لورثة الجنين أو موسر فعليه للجاني نصف قيمتها حاملا، وعلى الجاني غرة" لورثة الجنين "أو" أعتق أحدهما نصيبه "والجاني أجنبي والمعتق معسر فعلى الجاني نصف غرة" لورثة الجنين "ونصف عشر قيمة الأم" للشريك الآخر; لأنه أتلف جنينا نصفه حر ونصفه رقيق "أو موسر فغرة" تلزم الجاني; لأنه أتلف جنينا حرا.
"وإن أجهضت بجناية الشريكين" عليها "فلكل" منهما "على الآخر ربع عشر قيمتها"; لأن كلا منهما جنى على ملكه وملك صاحبه ونصيب كل منهما تلف بفعلهما فتهدر جنايته على ملكه "ويتقاصان"; لأن الحقين من جنس واحد "فلو أعتقاها معا أو" أعتقها "وكيلهما بكلمة بين الجناية والإجهاض فعلى كل" منهما "ربع غرة" اعتبارا بحال الجناية، وقيل نصفها اعتبارا بحال الإجهاض. والتصريح بالترجيح من زيادته، وصرح به الشيخ أبو علي "للأم منها" الأولى منه
(١) "قوله: إذا كان الجنين بخلافها في الأوليين" فتقدر سليمة في الثالثة وإن كان الجنين معيبا. (٢) "قوله: فيعتقها مالكها" قال شيخنا مراده به الوارث كا.