القياس فيسقط بالشبهة كالقصاص نعم يتحمل منه موالي الأم ما زاد بالجرح قبل الانجرار فلو كان الجرح قطع أصبع فسرى إلى الكف ثم انجر الولاء ثم مات الجريح بالسراية لزم موالي الأم مع أرش الأصبع، وهو عشر الدية ما زاد قبل الانجرار، وهو أربعة أعشارها; لأن السراية إلى الكف حصلت حين كان الولاء لهم فكانت كأصل الجراحة صرح به الرافعي. أما إذا لم يكن باق بأن ساوى أرش الجرح الدية أو زاد عليها كأن قطع يديه أو يديه ورجليه ثم عتق الأب ثم مات الجريح فعلى موالي الأم دية كاملة; لأن الجرح حين كان الولاء لهم يوجب هذا القدر، والمعتبر أن لا يزيد قدر الواجب على موالي الأم بالسراية الحاصلة بعد الانجرار.
"فإن مات" الجريح بالسراية "وقد جرحه" جارحه "ثانيا" خطأ "بعد عتق الأب فعلى موالي الأب نصفها" الأولى باقيها "أيضا" أي كما يجب على موالي الأم أرش الجرح "، وكذا لو جرح ذمي مسلما خطأ، ومات" الجريح بالسراية "بعد إسلامه" أي الذمي "فعلى عاقلته الذميين ما يخص الجرح"; لأنهم عاقلته حين الجرح "وباقي الدية" إن كان "عليه" لما مر في نظيره، وقوله مسلما مثال، وعبارة الأصل رجلا "فإن مات" الجريح بالسراية "وقد جرحه" جارحه "ثانيا" خطأ "وبعد الإسلام فعلى عاقلته المسلمين نصف الدية، وعلى" عاقلته "الذميين النصف" الآخر "إن لم يكن الأرش أقل" منه. "فإن كان" أقل منه كأرش موضحة "فعليهم الأرش" فقط "والباقي" من النصف "على الجاني فإن كان" جرحه "الثاني مذففا فكل الدية" على عاقلته "المسلمين" بناء على أن من جرح ثم قتل يدخل أرش جرحه في الدية، ولو عاد بعد الإسلام فجرحه مع آخر خطأ فعليه نصف الدية بجرحيه حصة جرح الإسلام، وهي الربع على عاقلته المسلمين، وعلى عاقلته الذميين ربع إن لم تكن حصة جرح الكفر دون الربع، وإلا فعليهم قدر الأرش والباقي عليه صرح به الأصل.
"وإن تخللت" ممن رمى إلى صيد فأصاب شخصا فمات "ردة أو إسلام بين الرمي والإصابة"، وإن لم تتصل الردة أو الإسلام بالإصابة "فالدية في ماله" لا على عاقلته; لأن شرط تحملها أن تكون صالحة لولاية النكاح من الفعل إلى الفوات.
"ومن حفر"، وكان عبدا أو ذميا "بئرا عدوانا أو رمى صيدا فعتق" العبد