للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

غيره من الأبعاض (١) وصحح البلقيني أنهما يدخلان قال; لأن المعتق يتحمل فهما كالمعتق لا كالجاني، ولا نسب بينهما، وبين الجاني بأصلية، ولا فرعية "، ويعقل عتيق المرأة" الجاني "عاقلتها" الذين يتحملون الدية عنها لو وجبت كما أنها لما لم تكن أهلا للتزويج يزوج عتيقتها من يزوجها.

"ومن اعترف بنسب لقيط لزم عصبته" دية جنايته "إن لم تكذبه البينة"، وإلا فالحكم لها، وإذا لزمت الدية عصبته لزمته هو بالأولى إن لم يكن اللقيط أصله أو فرعه.

"فإن أعتقه جماعة ضرب عليهم حصة واحدة ربع دينار أو نصفه" بحسب الحال فالمعتقون كمعتق فيما عليه كل سنة; لأن الولاء لجميعهم لا لكل منهم فإن كانوا أغنياء فعلى الكل نصف دينار أو متوسطين فربع دينار أو بعضا، وبعضا فعلى كل غني حصته من النصف لو كان الكل أغنياء، وعلى المتوسط حصته من الربع لو كان الكل متوسطين "فإن مات" واحد منهم أو جميعهم "فعلى كل رجل من عصبته مثل ما" كان "عليه" من نصف أو ربع بحسب حاله بناء على أن الولاء لا يورث بل يورث به "فإن مات معتق" له، وكان واحدا "عن عصبته حمل كل" منهم "حصة تامة من نصف دينار أو ربعه" فلا يوزع عليهم ما كان يتحمله المعتق بتقدير حياته بخلاف ما مر آنفا; لأن الولاء يتوزع على المعتقين فيوزع عليهم القدر المتحمل بخلاف عصبة المعتق لا يوزع الولاء عليهم إذ لا يرثونه بل يرثون به كما مر فالولاء في حقهم كالنسب "، ولا يعقل عتيق، ولا عصبته" عن معتقه إذ لا إرث.

"فصل: " لو "جرح ابن عتيقة" أباه رقيق "رجلا" خطأ "ثم انجر الولاء بعتق أبيه" إلى موالي أبيه "فمات الجريح" بالسراية "فعلى موالي الأم بدل أرش الجرح"; لأن الولاء حين الجرح لهم وزاد لفظ بدل بلا فائدة "والباقي" من الدية إن كان "على الجاني" لحصول السراية بعد العتق بجناية قبله لا على موالي أمه لانتقال الولاء عنه قبل وجوبه، ولا على موالي أبيه لتقدم سببه على الانجرار، ولا في بيت المال لوجود جهة الولاء بكل حال; ولأن تحمل العاقلة على خلاف


(١) "قوله: وقيس بالابن غيره من الأبعاض"; ولأن تحمل المعتق عن عتيقه سببه إعتاقه إياه فنزل بالنسبة إلى فروعه وأصوله منزلة جنايته.