البنوة هنا مانعة وثم غير مقتضية لا مانعة فإذا وجد مقتض زوج به. "ويقدم" منهم "الأقرب فالأقرب والمدلي بالأبوين" على المدلي بالأب; لأن العقل حكم من أحكام العصوبة فيقدم من ذكر "كالميراث" وولاية النكاح "فإن عدموا" أي العاقلة من النسب "أو لم يفوا" بالواجب إذا وزع عليهم "فالمعتق" يتحمل لخبر "الولاء لحمة كلحمة النسب (١) ""فإن فقد (٢)، وكذا لو فضل" عن الواجب "شيء فعصبته" من النسب (٣)"ثم معتق المعتق ثم عصبته"، وهكذا "ثم معتق أبي المعتق ثم عصبته ثم معتق معتقه ثم عصبته"، وهكذا "ثم معتق جد المعتق"(٤) ثم عصبته "وهكذا" إلى حيث ينتهي كالإرث ويفارق الأخذ من البعيد إذا لم يف الأقرب بالواجب الإرث حيث يحوزه الأقرب بأنه لا تقدير لميراث العصبة بخلاف الواجب هنا فإنه مقدر بنصف دينار أو ربعه كما سيأتي قال في الأصل وذوو الأرحام لا يتحملون قال المتولي إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون (٥) عند عدم العصبات كما يرثون عند عدمهم. انتهى. وظاهر أن محله إذا كان ذكرا غير أصل، ولا فرع.
"ولا يدخل" في العاقلة "فرع المعتق، و" لا "أصله" لما رواه الشافعي والبيهقي أن عمر قضى على علي ﵄ بأن يعقل عن مولى صفية بنت عبد المطلب; لأنه ابن أخيها دون ابنها الزبير واشتهر ذلك بينهم، وقيس بالابن
(١) رواه الدارمي "٢/ ٤٩٠" كتاب الفرائض باب بيع الولاء حيث "٣١٥٩". (٢) "قوله: فإن فقد" أي أو كانت امرأة. (٣) "قوله: وكذا لو فضل شيء فعصبته من النسب" فعلم أنه يضرب على عصبته في حياته، ولا يختص بأقربهم بعد موته، وإن نقل الإمام أن الأئمة قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموته، وقال إنه لا يتجه غيره إذ لا حق لهم في الولاء، ولا بالولاء في حياته فهم كالأجانب. (٤) "قوله: ثم معتق جد المعتق"، وهكذا، وإذا لم يوجد معتق من جهة الآباء انتقلنا إلى معتق الأم ثم إلى عصبته غير أصوله، وفروعه ثم إلى موالي الجدات من جهة الأم، ومن جهة الأب، وموالي الذكور المدلين بالإناث كالجد أبي الأم، ومن جرى مجراه. (٥) قوله: قال المتولي: إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه، قال الزركشي كالأذرعي، وعلى هذا فيتحملون في زماننا لما سبق في الفرائض، وجزم في الأنوار بتحملهم بعد العصبات، وقال الأخ من الأم كذي الرحم لا يتحمل إلا عند فقد العصبة.