من دخان وغيره، وقد يكون دونه، ويحرم فعله بالإجماع "، ويكفر معتقد إباحته فإن تعمده" تعليما أو تعلما أو فعلا، وفي نسخة فإن تعلمه "أثم" فكل منهما حرام لخوف الافتتان والإضرار بالناس بل إن احتيج فيها إلى تقديم اعتقاد مكفر كفر، قال في الأصل نقلا عن الإمام وغيره، ولا يظهر السحر إلا على فاسق، ولا تظهر الكرامة على فاسق، وليس ذلك بمقتضى العقل بل مستفاد من إجماع الأمة "وتحرم الكهانة" أي تعليمها، وفعلها "والتنجيم والضرب بالرمل والحصى والشعير والشعبذة" كذلك "وحلوانها" أي المذكورات أي إعطاء أو أخذا لعوض عنها بالنص الصحيح في حلوان الكاهن والباقي بمعناه والكاهن من يخبر بواسطة النجم عن المغيبات في المستقبل بخلاف العراف فإنه الذي يخبر عن المغيبات الواقعة كعين السارق، ومكان المسروق والضالة قال في الروضة، ولا يغتر بجهالة من يتعاطى الرمل، وإن نسب إلى علم، وأما الحديث الصحيح كان نبي من الأنبياء بخط فمن وافق خطه فذاك (١) فمعناه من علمتم موافقته له فلا بأس، ونحن لا نعلم الموافقة فلا يجوز.
"فصل: إنما يعتمد في" تأثير "السحر" من الساحر "إقراره به" لا بالبينة; لأنها لا تشاهد تأثيره، ولا يعلم قصد الساحر نعم يثبت بها تأثيره فيما إذا شهد ساحر أن بعد التوبة أن ما اعترف به فلان يقتل غالبا قاله في الكفاية "فإن قال قتلته بسحر يقتل غالبا فالقصاص" عليه "أو" يقتل "نادرا فشبه عمد أو" قال "قصدت" به "غيره" فأصبته "فخطأ" عملا بإقراره في الثلاثة "والدية" الواجبة في شبه العمد والخطأ "في ماله" لا على عاقلته; لأن إقراره لا يلزمهم "إلا إن صدقته العاقلة" فتجب عليها عملا بتصديقها.
"فرع: لو قال آذيته بسحري"، ولم أمرضه "نهي" عنه "فإن عاد عزر"، ولو قيل بأنه يعزر على قوله الأول لم يبعد "أو" قال "أمرضته به عزر"; لأن السحر كله حرام "فإن مرض به وتألم حتى مات كان لوثا إن قامت بينة بذلك" أي بأنه تألم به حتى مات أو أقر به الساحر كما صرح به الأصل ثم يحلف الولي أنه مات بسحره، ويأخذ الدية "فإذا ادعى الساحر برأه" من ذلك
(١) رواه ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب تحريم الكلام في الصلاة حديث "٥٣٧".