الدية، ويخفف على عاقلة جارح المرتين نصف ما عليه "وإن جرح عبد زيدا"، وهو حر "ثم قطعت يد العبد" بأن قطعها بكر "ثم جرح العبد عمرا، ومات العبد بالسراية" سواء أمات زيد، وعمرو بها أم لم يموتا "فعلى القاطع" ليد العبد "قيمته، ويختص زيد" منها "بأرش" نقص "اليد" لورود القطع على متعلق حقه قبل أن يتعلق به حق عمرو "وهو" أي الأرش "ما نقص من قيمته" بقطع يده لا نصف قيمته; لأنه يلزم عليه أنه لو قطع يدي زيد اختص بجميع القيمة، وليس بجائز; ولأن الجراحة إذا صارت نفسا سقط اعتبار بدل الطرف. "ويضارب" زيد "عمرا في الباقي" من القيمة "بما بقي" له فلو قطع العبد يد مسلم حر وأخرى من آخر، وقد قطعت يده بينهما وجب لكل خمسون بعيرا فإذا فرضنا أن نقصان يده بقدر عشرة أبعرة دفعنا للأول، وبقي له أربعون وللثاني خمسون فتقسم بينهما بقية قيمة العبد أتساعا.
"وإن حفر" شخص "بئرا عدوانا ثم أحكم هو أو غيره سد رأسها ففتحه آخر ضمن" الآخر ما هلك بها كما مر في فرع يتناصف الضمان حافر، ومعمق.
"وإن وقعت بهيمة في بئر"، ولو حفرت عدوانا "ولم تنصدم"، عبارة الأصل ولم تتأثر وبقيت مدة "وماتت جوعا" أو عطشا عبارة الأصل، ولم تتأثر بالصدمة، وبقيت مدة "وماتت جوعا" أو عطشا "أهدرت" فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر كما لو افترسها سبع في البئر.
"وإن تضاربا" أي اثنان "فمات أحدهما بصولة (١) وضربة صاحبه" له "فنصف ديته" واجب على صاحبه "وأهدر قسط صولته" ولهذا لو سقط بصولته ومات فلا ضمان كما صرح به الأصل "وإن دخل بعير لم يعرف بفساد بين" بعيرتين "فخنقهما" بجذبه الحبل "أهدرا" بخلاف ما ذا عرف بالفساد فيضمن مالكه لتقصيره بإطلاقه، والأصل صور ذلك بخخنق أحدهما.
"الطرف الخامس في" حكم "السحر، وله حقيقة" لا كما قيل: إنه تخييل، ويدل لذلك الكتاب والسنة الصحيحة والساحر قد يأتي بفعل أو قول يتغير به حال المسحور فيمرض، ويموت منه، وقد يكون ذلك بوصول شيء إلى بدنه