للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العمد به فيوجب القصاص أو الدية المغلظة في أموالهم "أو لم تغلب الإصابة" به "أو قصد" به "غير معين كأحد الجماعة فشبه عمد" يوجب دية مغلظة على العاقلة، وإنما لم يكن عمدا في الثانية; لأن العمد يعتمد قصد العين بدليل أنه لا قصاص على الآمر في قوله اقتل أحد هؤلاء، وإلا قتلتك فقتل أحدهم; لأنه لم يقصد عينه، وإن لم يقصدوا واحدا أو أصاب الحجر غير من قصدوه بأن عاد فقتل بعضهم فخطأ يوجب دية مخففة على العاقلة صرح به الأصل. "والسهم" إذا رمى به شخص آخر غير معين من جماعة "كذلك" أي شبه عمد.

"ولو جرح" شخص "مرتدا فأسلم ثم جرحه هو" ثانيا "وثلاثة" آخرون "ومات بالجميع فالدية" تلزمهم "أرباعا بعدد الجارحين لا" أخماسا بعدد "الجراحات" وسقوط الخمس الآخر بالردة، وهذا المنفي وجهة نظر قائله بما لو جرحه واحد في الردة، وأربعة بعد الإسلام "ويحط لجارح المرتين" من الربع "ثمن" من الدية "لأن جرح الردة هدر"، وحصته من الربع الموزع عليه، وعلى جرح الإسلام ثمن فيحط من ربع جارحيهما واحترز بقوله، ومات بالجميع عما لو مات بعد اندمال الجراحة الأولى فتجب الدية أرباعا بلا حط "أو بالعكس" بأن جرح ثلاثة مرتدا فأسلم ثم جرحوه مع رابع، ومات بالجميع "فيحط لكل من الثلاثة" ثمن لذلك، ويبقى على الرابع الربع "ولو جرحه أربعة في الردة ثم" جرحه "أحدهم مع ثلاثة" آخرين "في الإسلام"، ومات بالجميع "فعلى الثلاثة ثلاثة أسباع الدية، وعلى جارح المرتين نصف سبع، ويهدر الباقي"، وهو ثلاثة أسباع ونصف سبع; لأن جراحات الردة هدر "وإن جرحه أربعة في الردة ثم" جرحه "أحد في الإسلام" فمات بالجميع "لزمه ثمن" من الدية "ويهدر الباقي" لما مر "وعلى هذا القياس" فلو جرحه ثلاثة في الردة ثم أحدهم في الإسلام لزمه سدس الدية، وهدر الباقي، ولو جرحه اثنان في الردة ثم أحدهما مع ثالث في الإسلام لزمه سدس الدية، ولزم الثالث ثلثها، وهدر الباقي.

"وإن اختلف الجراح" من واحد "خطأ، وعمدا" وشاركه غيره "بأن جرحه خطأ ثم جرحه مع آخر عمدا تناصفا الدية، ويخفف على"، وفي نسخة عن "العاقلة نصف ما على جارح المرتين، وقس عليه كما في" مسألة "الردة" السابقة فلو جرح شخص آخر خطأ ثم جرحه مع ثلاثة عمدا فمات بالجميع تربعوا