المرض "واحتمل" برؤه بأن مضت مدة يحتمل برؤه فيها "صدق بيمينه، وإن قال قتلت بسحري، ولم يعين" أحدا "عزر" لارتكابه محرما "ولا قصاص لأحد"; لأن المستحق غير معين والتصريح بلزوم التعزير من زيادته.
"فرع" لو "اعترف" شخص "بقتله" إنسانا "بالعين (١) فلا ضمان، ولا كفارة"، وإن كانت العين حقا; لأنها لا تفضي إلى القتل غالبا (٢)، ولا تعد مهلكة، ودليل أنها حق خبر مسلم "العين حق"، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين "، ويستحب" للعائن "أن يدعو للمعين" بفتح الميم "بالمأثور" أي المنقول، وهو اللهم بارك فيه، ولا تضره "وأن يقول لا قوة إلا بالله ما شاء الله"، وفي نسخة كبعض نسخ الروضة ما شاء الله لا قوة إلا بالله والأمر قريب "و" أن "يغسل جلده مما يلي إزاره بماء، ويصب على المعين" لخبر مسلم "العين حق، وإذا استغسلتم - أي طلب منكم الغسل – فاغسلوا"(٣) قال في الروضة قال العلماء الاستغسال أن يقال للعائن اغسل داخلة إزارك مما يلي الجلد بماء ثم يصب على المعين، وبما قاله علم أن تعبير المصنف بغسل جلده لا يطابق أصله "و" أن "يغتسل" المعين "بوضوئه" أي العائن فعن عائشة ﵂ أنها قالت كان يؤمر العائن أن يتوضأ ثم يغسل منه المعين (٤)، ذكره في الروضة، وفي نسخة أو يغتسل بأو والأولى هي المطابقة للأصل.
(١) "قوله: فرع اعترف بقتله بالعين إلخ" أي أو الحال. (٢) "قوله: لأنها لا تفضي إلى القتل غالبا"، ولا تعد مهلكة; ولأنه لا يقدر على القتل بها اختيارا، قال الإمام ولهذا لو نظر، وهو صائم إلى من تتوق نفسه إليه فأنزل لم يفسد صومه، ولو كان للنظر أثر في الضمان لأفسده. (٣) رواه مسلم كتاب السلام باب الطب والمرض والرقي حديث "١٢٨٨". (٤) صحيح رواه أبو داود "٤/ ٩" كتاب الطب باب ما جاء في العين حديث "٣٨٨٠" وقد انفرد به أبو داود عن عائشة ﵂.