مفهوم من قوله "فإن كان معذورا كمن" قلب صلاته الفرض نافلة جاهلا، أو أحرم بها القادر قاعدا كذلك، أو "ظن دخول الوقت فأحرم" بالفرض فبان خلافه "أو قلبه" نفلا مطلقا "ليدرك جماعة" مشروعة "وهو منفرد فسلم من ركعتين" ليدركها "أو ركع المسبوق قبل إتمام التكبير جاهلا انقلبت نفلا" للعذر ولا يلزم من بطلان الخصوص بطلان العموم أما لو قلبه نفلا معينا كركعتي الضحى فلا يصح لافتقاره إلى التعيين وأما إذا لم تشرع الجماعة كما لو كان يصلي الظهر فوجد من يصلي العصر فلا يجوز القطع كما ذكره في المجموع في بابها "وإن قال لإنسان صل فرضك ولك علي دينار فصلى" بهذه النية "أجزأته" صلاته ولا يستحق الدينار وهذه ذكرها الأصل في كتاب الكفارات "وكذا" يجزئه "لو نوى الصلاة ودفع الغريم"; لأن دفعه حاصل، وإن لم ينوه فأشبه التبرد مع نية الوضوء "لا" إن نوى بصلاته "الفرض، والنفل" غير التحية أو نحوها فلا تنعقد لتشريكه بين عبادتين لا تندرج إحداهما في الأخرى بخلاف الفرض والتحية، أو نحوها، وهذه والتي قبلها من زيادته هنا، وقد ذكر الأولى كأصله في صفة الوضوء، والثانية معلومة من كلام أصله.
ثم الركن "الثاني تكبيرة الإحرام" في القيام، أو بدله لخبر المسيء صلاته "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك" كلها رواه الشيخان (١) وفي رواية للبخاري "ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها"(٢) وفي صحيح ابن حبان بدل قوله "حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما"(٣)"ولفظها" أي تكبيرة الإحرام أي ما يسمى تكبيرا
(١) رواه البخاري، كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر. .. حديث ٧٥٧، ومسلم، كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. .. ، حديث ٣٩٧. (٢) رواه البخاري، كتاب الاستئذان، باب من رد قفال: عليك السلام، حديث ٦٢٥١. (٣) رواه ابن حبان ٥/ ٢١٢ حديث ١٨٩٠ وفيه ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع =