للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ذلك إذا نوى عددا، فإن لم ينو فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة; لأنها المتيقن (١) أو ثلاث; لأنها أفضل (٢) كنية الصلاة فإنها تنعقد ركعتين مع صحة الركعة، أو إحدى عشرة; لأن الوتر له غاية هي أفضل فحملنا الإطلاق عليها بخلاف الصلاة فيه نظر. ا هـ.

والظاهر أنه يصح ويحمل على ما يريده من ركعة، أو ثلاث، أو خمس، أو سبع أو تسع، أو إحدى عشرة "وتكفي نية الصلاة في النوافل المطلقة" وهي ما لا وقت لها ولا سبب; لأنها أدنى درجات الصلاة فإذا نواها وجب أن تحصل له "والصواب أن نية النفل لا تجب في الجميع" أي جميع السنن الرواتب وغيرها لملازمته لها، والاعتبار في النية بالقلب كما مر "ويستحب النطق مع النية" بها قبيل التكبير، والتصريح به من زيادته.

"فإن نوى الظهر" بقلبه "وجرى على لسانه العصر لم يضر" إذ العبرة بما في القلب "وإن عقب النية بإن شاء الله" بأن لفظ بها "أو نواها وقصد" بها فيهما "التبرك، أو أنه" أي الفعل "واقع بالمشيئة لم يضر، أو" نوى بها "التعليق"، أو أطلق "بطلت" للمنافاة "وإذا" أتى بما ينافي الفرض دون النفل كأن "قلب الصلاة" التي هو فيها "صلاة أخرى، أو أحرم القادر بالفرض قاعدا، أو" أحرم به الشخص "قبل الوقت عالما" بذلك "بلا عذر بطلت ولم تنقلب نفلا" لتلاعبه. وقوله من زيادته بلا عذر لا حاجة إليه مع أنه


(١) "قوله: فهل يلغو لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة; لأنها المتيقن إلخ" قال ابن العماد وهذه الترديدات كلها باطلة; لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق، ثم إن ما ذكره من الحمل على إحدى عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر، أو من الوتر لم يصح ذلك، وإن كان فيما أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى المراتب.
(٢) "قوله: أو ثلاث لأنها أفضل" أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد; لأن الثلاث صارت بمنزلة أقله; لأن الصارف عن حمله على ركعة كراهة الاقتصار عليها فصارت كالعدم وانتقلنا إلى مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلى ما قلناه لو نوى الضحى وأطلق حمل على ركعتين.