للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويجب تعيين الرواتب و" سائر "السنن" المؤقتة، أو ذات السبب "بالإضافة" إلى ما يعينها كركعتي الفجر وسنة العشاء، أو راتبتها وكصلاة الاستسقاء، أو الكسوف، أو عيد الفطر أو النحر (١)، أو الضحى قال في المجموع وكسنة الظهر التي قبلها، أو التي بعدها وتبعه السبكي ووجهه أن تعيينهما إنما يحصل بذلك لاشتراكهما في الاسم والوقت، وإن لم يقدم المؤخرة كما يجب تعيين الظهر لئلا تلتبس بالعصر فاندفع ما قيل إن محل هذا إذا أخر المقدمة عن الفرض وتستثنى تحية المسجد وركعتا الإحرام (٢)، والوضوء (٣)، والاستخارة (٤) فيكفي فيها نية فعلها كما في الكفاية في الأولى، والإحياء في الثانية وقياسا عليهما في الثالثة، والرابعة كما بحثه بعضهم لحصول المقصود بكل صلاة لكن المنقول في الكفاية عن الأصحاب في الثالثة أنه لا يكفي فيها ذلك "إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء" (٥) ; لأنه مستقل بل ينوي سنة الوتر "وينوي بجميعه" إن أوتر بأكثر من ركعة "الوتر" أيضا، وإن فصله (٦) كما ينوي التراويح بجميعها، والحاصل أنه ينوي في الأخيرة منه وفيما سواها الوتر أو سنته "أو يتخير" وفي نسخة ويتخير "فيما سوى الأخيرة" منه إذا فصله "بين" نية "صلاة الليل ومقدمة الوتر وسنته"، وهي أولى قال في المهمات ومحل


(١) "قوله: أو عيد الفطر"، أو النحر قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرض لكونه فطرا، أو نحرا; لأنهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات ويجاب بأن الصلاة آكد فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها على وقت وجوبها بخلاف الكفارة ش.
(٢) "قوله: والإحرام" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وركعتا الوضوء" أي، والطواف.
(٤) "قوله: والاستخارة" وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين المغرب، والعشاء، والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر، والمسافر إذا نزل منزلا وأراد مفارقته، والتحقيق عدم الاستثناء; لأن هذا المفعول ليس عين ذلك المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك المقيد.
(٥) "قوله: إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء" أي لا تجب إضافته إليها.
(٦) "قوله: وإن فصله" قال في شرح المهذب، فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن كان بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت.