وأما المعادة فسيأتي حكمها في صلاة الجماعة "ولينو" ندبا "إضافتها إلى الله تعالى" كأن يقول لله، أو فريضة لله ليتحقق معنى الإخلاص "وكونها أداء، أو قضاء وعدد الركعات" لتمتاز عن غيرها والتصريح بطلب هذه المذكورات من زيادته "فلو لم ينو ذلك صحت" صلاته; لأن العبادات كلها لا تكون إلا له تعالى وكل من الأداء، والقضاء يأتي بمعنى الآخر والعدد محصور بالشرع "لكن لو عين عددا وأخطأ العدد" وفي نسخة لو غير العدد (١)"بطلت" لأنه نوى غير الواقع وفرضه الرافعي في العالم وقضيته: أنه لا يضر في الغلط (٢) وأيده الإسنوي بما ذكر وفي نية الخروج وغيرها من أن الخطأ في التعيين لا يضر "ولو ظن خروج الوقت فصلاها قضاء" فبان بقاؤه "أو عكسه" بأن ظن بقاء الوقت فصلاها أداء فبان خروجه "أجزأه" لما مر بخلاف ما لو فعل ذلك عالما لتلاعبه ولا يجب التعرض للاستقبال كما صرح به الأصل ولا للوقت كاليوم إذ لا يجب التعرض للشروط فلو عين اليوم وأخطأ. قال البغوي (٣) والمتولي صح في الأداء; لأن معرفته بالوقت المتعين للفعل بالشرع تلغي خطأه فيه ولا يصح في القضاء; لأن وقت الفعل غير متعين له بالشرع ولم ينو قضاء ما عليه وقضية كلام الأصل في التيمم الصحة مطلقا (٤).
= أن ما ذكره الشيخ من كون الصبي لا يشترط في حقه نية الفرضية ظاهر لا يعدل عنه والتعليل يوافقه ت ورجحه السبكي وصوبه في المهمات. (١) "قوله: وفي نسخة لو غير العدد بطلت" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وقضيته أنه لا يضر في الغلط إلخ" الوجه أنه يضر في الغلط أيضا إذ القاعدة أن ما يجب التعرض له تفصيلا، أو جملة يضر الخطأ فيه، ثم رأيت المسألة في المجموع في باب الوضوء فقال لو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر ثلاثا، أو خمسا. قال أصحابنا لا يصح ظهره سئل البارزي عن رجل كان في موضع عشرين سنة يتراءى له الفجر فيصلي، ثم يتبين له خطأ فماذا يقضي فأجاب بأنه لا يجب عليه إلا قضاء صلاة واحدة; لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله. (٣) "قوله: فلو عين اليوم وأخطأ قال البغوي إلخ" وفيه نظر ت. (٤) "قوله: وقضية كلام الأصل في التيمم الصحة مطلقا" أشار إلى تصحيحه.