مات سراية "أو عفا الوارث في جناية الخطأ (١) عن الدية، أو عن العاقلة"، أو مطلقا "صح" العفو; لأنه تبرع صدر من أهله، وذكر عفو الوارث عن الدية من زيادته "أو عن الجاني فلا" يصح العفو "لا إن لزمته دونهم بأن" الأولى كأن "كان ذميا وعاقلته مسلمين"، أو حربيين فيصح العفو لمصادفته الجاني وعليه الدية بخلاف في المستثنى منه; لأنه بمجرد وجوبها عليه تنتقل عنه فيصادفه العفو، ولا شيء عليه هذا إذا ثبتت الجناية بالبينة، أو باعتراف العاقلة "فإن أنكرت العاقلة الجناية، ولا بينة فهي" أي الدية "على القاتل"; لأنها إنما ثبتت باعترافه، ويكون العفو تبرعا عليه.
"وإن جرحه جرحا لا قصاص فيه" كالجائفة، وكسر الذراع "فعفا عن القصاص لغا" العفو لعدم القصاص "فإن مات" المجروح "منه" أي من الجرح "اقتص" من الجارح; لأن الجناية لم تتولد من المعفو عنه فإن عفا الولي أخذ الدية "وكذا" يقتص منه "إن أخذ" المجروح "أرشه" قبل موته لذلك "وإن قطع يده" مثلا "فعفا" عنه "بمال" ثم عاد القاطع "فحزه قبل الاندمال لزمه القصاص" في النفس; لأن الزهوق لم يتولد من المعفو عنه "ثم لو عفا الولي" عن القصاص على باقي الدية "استحق باقي الدية لا الكل" والأطراف تدخل في الدية، وإن لم تدخل في القصاص "أو" حزه "بعد الاندمال" لزمه "القصاص" في النفس "ودية يد" فإن عفا الولي عن القصاص على دية النفس استحقها ودية اليد.
"ولوارث القصاص العفو" عنه; لأنه خليفة مورثه "فلو استحق" واحد "طرف إنسان، ونفسه" أي قصاصها بأن قطع طرفه ثم حز رقبته، ولو قبل البرء "فعفا" وليه "عن الطرف طالب بالنفس، أو عن النفس طالب بالطرف"; لأنهما حقان ثبتا له فالعفو عن أحدهما لا يسقط الآخر كسائر الحقوق (٢)"لا إن ذهبت" أي النفس "بسرايته" أي قطع الطرف فلا يطالب العافي عنها بالطرف; لأن مستحقه القتل والقطع طريقه، وقد عفا عن المستحق فليس له التوصل إليه بخلاف ما لو عفا عن الطرف لا يسقط قصاص النفس كما
(١) "قوله: أو عفا الوارث في جناية الخطأ" أو شبه العمد. (٢) قوله:، كسائر الحقوق وكما لو تعدد المستحق.