للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شمله أول كلامه; لأنه متمكن من العدول إلى حز الرقبة فربما قصده بالعفو; ولأن له القطع ثم الحز ففي العفو عن القطع تسهيل الأمر عليه "وإن استحقهما اثنان لم يسقط عفو أحدهما حق الآخر كأن قطعت يد عبد فأعتق ثم مات بسراية فقصاص النفس للورثة"، وقصاص اليد للسيد

"وإن استحق قتله" شخص "فقطعه" بأن قطع طرفه "عدوانا، أو بحق بأن كان القتل بالقطع" الساري مثلا "وعفا" بعد ذلك عن النفس "لم يلزمه غرم" لقطع الطرف; لأنه قطع طرف من يباح له دمه فلا يضمنه كما لو قطع يد مرتد، والعفو إنما يؤثر فيما بقي لا فيما استوفى هذا إذا لم يمت بالسراية "فإن مات" بها "بان بطلان العفو"; لأن السبب وجد قبله وترتب عليه مقتضاه فلم يؤثر فيه العفو، وفائدة بطلانه تظهر فيما لو عفا بمال فإنه لا يلزم.

"فإن رمى" المستحق إلى الجاني "فعفا عنه فأصاب صح العفو، ووجب على العافي الدية"; لأنه محقون الدم عند الإصابة وما ذكره من ترتب صحة العفو على الإصابة عكس ما في الأصل من ترتبها على عدمها لكنه تبع في ذلك الإسنوي حيث قال تصحيح إيجاب الدية بعد الجزم ببطلان العفو غلط واضح فإنه إذا بطل العفو استحق العافي الدم فلا يضمن دية الجاني نعم حكى الغزالي في بسيطه وجها أن عفوه صحيح مع الإصابة ويلزمه ضمانه بناء على أن الاعتبار بحالة الإصابة وحينئذ يستقيم بناء ذلك عليه، وكلام الإمام يشير إليه، وكلام القاضي صريح فيه. انتهى. ويجاب عن الإشكال بأن بطلان العفو إنما هو بالنظر إلى البدل فلا يستحقه العافي.

"فإن قطع ذمي مسلما" فاقتص منه "أو ذميا فأسلم بعدما اقتص" من قاطعه "ثم مات" المقطوع "بالسراية وجب القصاص" في النفس "ولو عفا" عنه "على مال فعلى الذمي" القاطع "خمسة أسداس الدية" أي دية مسلم ويسقط سدسها باليد التي استوفيت; لأنها نصف جملة الذمي التي هي ثلث جملة المسلم بالنظر إلى الدية "وعلى المرأة" فيما لو قطعت يد رجل فاقتص منها ثم مات بالسراية فعفا الولي على مال "ثلاثة أرباعها" أي الدية; لأنه استوفى ما يقابل ربعها "فإن كان القصاص في" قطع "اليدين" لكون الذمي، أو المرأة قطع يدي من ذكر "لزمه" أي الذمي "ثلثا دية" أي دية مسلم; لأن المستحق استوفى ما يقابل ثلثها