للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وللمفلس والمريض ووارث المديون، وكذا السفيه القصاص، و" لهم "العفو عنه بلا مال" بناء على أن الواجب القصاص عينا، وليس في العفو عنه تضييع مال "لا" العفو "عن مال ثبت"; لأنهم ممنوعون من التبرع به.

"الطرف الثاني في صحيح العفو وفاسده" وألفاظه. "إذا قطعه بإذنه، وهو رشيد فمات" سراية "فلا ضمان" للإذن وتبع في تعبيره بالرشيد المنهاج (١) قال الأذرعي وغيره: وقضية التعبير به إخراج السفيه، وليس كذلك فإن الحجر عليه في ماله لا في نفسه ولهذا له أن يعفو عن القصاص قطعا، ولم يعبر الأصل والمحرر بالرشيد بل بمالك أمره والمراد به الحر البالغ العاقل، وإن كان محجورا عليه "وتجب" عليه "الكفارة"; لأنها تجب بالجناية على حق الله تعالى والإباحة لا تؤثر فيها "ولو قطع يد رجل" مثلا "فعفا" عن موجب قطعها فإن لم يسر القطع فلا ضمان; لأن المستحق أسقط حقه بعد ثبوته، وإن سرى إلى النفس "لم يبرأ من السراية، ولو قال" مع عفوه عن ذلك "و" عفوت "عما يحدث" من القطع; لأنه عفو عن الشيء قبل ثبوته "لكن يسقط القصاص"; لأن السراية تولدت من معفو عنه فانتهضت شبهة لدرء القصاص; ولأنه لا يمكن استيفاء النفس إلا باستيفاء الطرف، وقد عفا عنه فمعنى قوله لم يبرأ من السراية أنه يلزمه نصف الدية، وقوله من زيادته "إن مات (٢) " لا حاجة إليه "فإن، أوصى له" بعد عفوه عن القصاص "بدية اليد فوصية للقاتل، وهي صحيحة فتصح" الوصية "فيما يحدث" من القطع "أيضا" كأن قال: أوصيت له بأرش القطع، وأرش ما يحدث منه فتسقط دية كل من القطع والسراية "إن خرجت من الثلث"، وإلا سقط منها قدر الثلث.

"وإن عفا عن عبد لزمه" أي تعلق به "قصاص" له ثم مات سراية "صح" العفو; لأن القصاص عليه "أو" تعلق به "مال" له بجناية "وأطلق العفو، أو أضافه إلى السيد فكذلك" أي يصح العفو; لأنه عفو عن حق لزم السيد في عين ماله "أو إلى العبد لغا" العفو; لأن الحق ليس عليه "فإن عفا" المقطوع ثم


(١) "قوله: وتبع في تعبيره بالرشد المنهاج" عبر بالرشيد ليعود عليه الضمير في قوله قطع; لأنه قيد فيه.
(٢) "قوله: وقوله: من زيادته إن مات" لا حاجة إليه هو محتاج إليه لشمول السراية للسراية إلى النفس، وإلى غيرها.