للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فكان الأولى أن يقول فلا قصاص "إن قال القاطع ظننتها تجزئ" عنها (١) "أو أنها اليمين"، وإنما لم يجب القصاص; لأن هذا الاشتباه قريب

"فإن قال ظننته أباحها (٢)، أو دهشت" أيضا "أو علمت أنها لا تجزئ" عنها "لزمه القصاص في اليسار" أما في الأولى فكمن قتل رجلا، وقال ظننت أنه أذن في قتله ويفارق عدم لزومه فيما لو ظن إباحتها مع قصد المخرج جعلها عن اليمين بأن جعلها عن اليمين تسليط بخلاف إخراجها دهشة، أو ظنا منه أنه قال أخرج يسارك، وأما في الثانية فلأن الدهشة لا تليق بحال القاطع، وأما في الثالثة فلأنه لم يوجد من المخرج تسليط "ثم" في جميع هذه الصور "لا يسقط قصاص اليمين إلا إن قال" القاطع "ظننتها تجزئ" عن اليمين، أو جعلتها عوضا عنها كما فهم بالأولى.

"وحيث سقط" القصاص "في اليسار" بغير الإباحة "وجبت ديتها، وإن قال" له الجاني "خذ الدية عوضا عن اليمين فأخذها، ولو ساكنا سقط القصاص" وجعل الأخذ عفوا

"فإن كان المقتص منه مجنونا فكمن قال" بعد إخراجه اليسار "دهشت، أو" كان "المستحق" للقصاص "مجنونا، وقال" للجاني "أخرج يسارك، أو يمينك فأخرجها" له، وقطعها "أهدرت"; لأنه أتلفها بتسليطه; ولأنه لا يصح استيفاؤه كما صرح به في قوله "وإن لم يخرجها له، وقطع يمينه لم يصح استيفاؤه" لعدم أهليته له.


= الإباحة. ا هـ. وفيه نظر; لأن المخرج لم يقصد الإباحة هنا بخلافه ثم والفعل المطابق، وإن اقتضى الإذن لكن لا يقتضيه على جهة الإباحة بخصوصها بل القرينة تصرفه إلى جهة القصاص، وإنما صرفناه إلى الإباحة في المسألة الأولى لقصد المخرج الإباحة كما سبق.
(١) "قوله: إن قال القاطع ظننتها تجزئ عنها" أو أخذتها عوضا عنها، وهو ممن يخفى عليه ذلك في هذه الصورة، وفي جميع الصور.
(٢) "قوله: فإن قال ظننته أباحها قالا فقياس ما مر انتفاء قصاص اليسار"، وقال البغوي: يجب كمن قتل رجلا، وقال ظننت أنه أذن لي، وهو موافق لاحتمال الإمام، وهو المتجه في الموضعين. ا هـ. قال الشيخ زين الدين الكناني كيف يوافقه، ولم يوجد هنا بدل، ولا رضي بقطع اليسار وثم بدل، ووافق البدل ظن الإباحة فالمعنى هنا مفارق غير موافق، وهذا التوجيه في الموضعين غير متوجه بل هو متوجه هنا وغير متوجه ثم للفرق المذكور.