للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لألقيه في البحر، أو طعامك لآكله فناوله" له، وألقاه في البحر، أو أكله لا ضمان عليه "وليس عدم الدفع"، ولو "من القادر إباحة" فلو قطع يد غيره ظلما فلم يدفعه وسكت حتى قطعها وجب القصاص; لأنه لم يوجد منه لفظ، ولا فعل فصار كسكوته عن إتلاف ماله "ولا يسقط" بقطع اليسار مع نية الإباحة "قصاص اليمين إلا إن مات" المبيح "أو قال القاطع" لليسار "ظننتها تجزئ (١) " عن اليمين، أو علمت أنها لا تجزئ عنها لكن جعلتها عوضا عنها كما صرح به أصله (٢) "فتجب ديتها" فيهما "لا دية اليسار"; لأنها، وقعت هدرا، وإنما سقط قصاص اليمنى في الأولى لتعذره بالموت وفي الثانية لرضا المقتص بسقوطه اكتفاء باليسار "وعلى المبيح الكفارة" إن مات سراية "كقاتل نفسه، وإنما لم تجب على المباشر; لأن السراية حصلت بقطع يستحق مثله وبهذا فارق ما سيأتي في الطرف الثاني من الباب الآتي - "فإن أخرج اليسار، وقال ظننتها تجزئ" عن اليمين فجعلتها بدلا عنها "فلا قصاص في اليسار على القاطع" لها "مطلقا" أي سواء قال ظننت أنه أباحها (٣)، أو أنها اليمين، أو علمت أنها اليسار، وأنها لا تجزئ أم قطعتها عن اليمنى وظننت أنها تجزئ عنها (٤) لشبهة بذلها "فإن قال قطعتها عوضا" عن اليمين "وعلمت" أي، أو علمت "أنها لا تجزئ" عنها، أو ظننته أباحها "وجبت الدية في اليسار"; لأن صاحبها لم يبذلها مجانا، وهذا داخل في قوله بعد: وحيث سقط في اليسار وجبت ديتها.

"فإن قال المخرج دهشت" فظننتها اليمين "أو ظننته قال أخرج يسارك فكذلك (٥) " أي فتجب الدية في اليسار، وهذا داخل فيما ذكر أيضا


(١) "قوله: أو قال القاطع ظننتها تجزئ إلخ" كلامهم يفهم أن التصوير بمباشرة المستحق لكن تقدم عدم تمكينه في الطرف، وقد صورها في التتمة بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه.
(٢) "قوله: كما صرح به الأصل"، وهو مفهوم من كلام المصنف بالأولى
(٣) قوله: أي سواء قال ظننت أنه أباحها" بقي قصاصها، ولا قصاص في اليسار، وفيه احتمال للإمام.
(٤) "قوله: وظننت أنها تجزئ عنها" أو قال له لم تظن إجزاءها.
(٥) "قوله: وإن قال المخرج دهشت أو ظننته قال أخرج يسارك فكذلك" قال الشيخان لكن مقتضى ما سبق من أن الفعل المطابق للسؤال كالإذن لفظا أن يلحق ذلك بصور. . . . . . . . . . . =