يكون في معنى السلم في القصاص، وهو ممتنع. قال في الأصل: ولو كان ذلك في الموضحة وجب تسعة أعشار الدية، ونصف عشرها، وقد أخذ بقصاص الموضحة نصف العشر.
"فرع" لو "قتل" شخص "قاطع يده ومات" بالسراية "حصل التقاص (١) " هذا بخلاف ما ذكروه في الكتابة من أن التقاص إنما يجري في النقود وتقدم نظيره أوائل الباب مع أن التعبير بذلك من تصرفه، وليته بعد أن عبر به عبر بالتقاص (٢) بالإدغام، ولو عبر بالقصاص فسلم من ذلك ووافق قول الأصل صار قصاصا "وإن اندمل" القطع "قتل" قصاصا "وله دية يده" في تركة الجاني.
"فرع" لو "قطع يد رجل، وقتل آخر ثم مات المقطوع بالسراية قطع" الجاني بالمقطوع "ثم قتل بالآخر وبقي للمقطوع نصف الدية" في تركة الجاني، وإنما قتل بالآخر دون المقطوع مع أنه مات أيضا بالسراية; لأن القصاص للمقطوع وجب بالسراية، وهي متأخرة عن وجوبه للمقتول "فإن مات" الجاني "بسراية القطع" فقد "استوفى" قاطعه حقه "وللمقتول" في تركته "الدية".
"فصل: التراضي" من القاطع والمقطوع "بقطع" عضو عن آخر كقطع "اليسار عن اليمين فاسد فيأثمان" بذلك عند العلم بفساده لكن لا قصاص في اليسار لشبهة البدل "ويضمن القاطع" لها ديتها "ويسقط قصاص اليمين إلى الدية" بذلك; لأن الرضا به عفو عن قطعها بخلاف الصلح الفاسد عن المال المدعى به لا يسقط به الحق; لأن ما جعله عوضا هنا، وهو قطع اليسار قد حصل، وإن لم يقع بدلا في الحكم بخلاف عوض الصلح "ويعزر" كل من قاطع اليسار ومخرجها عند علمه بالتحريم "وإن طلب المقتص يمينه فأخرج" له "يساره عالما"، أو غير عالم فيما يظهر (٣)"أنها لا تجزئ" عن اليمين "بنية الإباحة" لها "أهدرت (٤) وأهدر إن مات" سراية; لأنه بذلها مجانا، وإن لم يتلفظ بالإباحة; لأنه وجد منه فعل الإخراج مقرونا بالنية فكان كالنطق، وهذا "كمن قال أعطني مالك
(١) "قوله: حصل التقاص" لموت القاتل بعد موت مقتوله سراية قطعه. (٢) "قوله: ولو اعتبر بالتقاص إلخ" هو كذلك في بعض النسخ. (٣) "قوله: أو غير عالم فيما يظهر" هو كما قال. (٤) "قوله: أهدرت" قد مر أن قصد الرقيق الإباحة لا أثر له في سقوط المال.