"ووجب لكل" منهما على الآخر "دية (١) وتقاصا" وفيه ما قدمته أول الفصل "وحيث أوجبنا قصاص اليمين فوقته بعد اندمال اليسار" لما في توالي القطعين من خطر الهلاك، ويؤخذ من التعليل أن له التوالي (٢) فيما إذا كان الجاني مستحق القتل كالقتل في الحرابة "وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله" لا على عاقلته (٣) ; لأنه قطع متعمدا "وكذا من قطع أنملتين بأنملة وادعى الخطأ" كأن قال أخطأت وتوهمت أني أقطع أنملة واحدة تجب دية لأنملة الزائدة في ماله لا على عاقلته; لأن إقراره لا يسري عليها، وإن اعترف بتعمده قطعت منه الأنملة الزائدة "ويصدق بيمينه" في أنه أخطأ; لأنه أعرف بفعله "والقول قول المخرج يده فيما نوى" فلو قال قصدت بالإخراج إيقاعها عن اليمين، وقال القاطع بل قصدت الإباحة صدق المخرج بيمينه; لأنه أعرف بقصده.
(١) "قوله: وجب لكل منهما على الآخر دية" قال في الأصل فدية اليسار على عاقلته قال جلال الدين البلقيني: وهو وهم سبق إليه القلم، وإنما الصواب فدية اليمين على عاقلته; لأن صورة المسألة أن المقتص المجنون قطع بيمين العاقل مكرها. (٢) "قوله: ويؤخذ من التعليل أن له التوالي إلخ"، وهو واضح أي إن كان المستحق للقطه هو المستحق للنفس أو غيره وعفا عن النفس، وإلا فليس له التوالي لما فيه من تفويت التشفي على مستحق النفس بتقدير السراية. (٣) "قوله: وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا على عاقلته" وعن نص الأم أنها على العاقلة وذكر ابن الرفعة فيه تفصيلا نقله الأذرعي وبسط الكلام في ذلك قال ابن الرفعة هل الدية في ماله أو على العاقلة ينظر إن كان في صورة الجهل بأنها اليسار فهي على العاقلة كما صرح به الماوردي، وإن كان في صورة الجهل بأنها تجزئ فيتجه أن يتخرج على الوجهين في قتله قاتل أبيه بعد عفو أخيه جاهلا بتحريم القتل.